نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 4 صفحه : 462
على التقية ، أو على النافلة ، انتهى. والعمل على المشهور.
١٣ ـ ( باب ان من شك
في السجود وهو في محله ، وجب عليه
الاتيان به ، وان شك بعد القيام مضى في صلاته ، وليس عليه
سجود السهو )
٥١٦٤ / ١ ـ الجعفريات
أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن
أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليه السلام ) : في السهو
إذا شك الرجل فلا يدري كم سجد؟ سجدة أو سجدتين؟ فليسجد سجدتين.
قلت : اي يسجد
سجدة حتى يستيقن انه سجد سجدتين ، واحتمال أن يكون الشك في السجدة الواحدة أيضا
بعيد.
٥١٦٥ / ٢ ـ دعائم
الإِسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، أنه قال
في حديث : « وان شك في السجود بعد ما قام أو جلس للتشهد
مضى ، وان شك في شيء من الصلاة بعد أن سلم منها ، لم تكن عليه
إعادة ».
الباب ـ ١٣
١ ـ الجعفريات ص ٥١.
٢ ـ دعائم الإِسلام
ج ١ ص ١٨٩.
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 4 صفحه : 462