responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 4  صفحه : 462

على التقية ، أو على النافلة ، انتهى. والعمل على المشهور.

١٣ ـ ( باب ان من شك في السجود وهو في محله ، وجب عليه الاتيان به ، وان شك بعد القيام مضى في صلاته ، وليس عليه سجود السهو )

٥١٦٤ / ١ ـ الجعفريات أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليه السلام ) : في السهو إذا شك الرجل فلا يدري كم سجد؟ سجدة أو سجدتين؟ فليسجد سجدتين.

قلت : اي يسجد سجدة حتى يستيقن انه سجد سجدتين ، واحتمال أن يكون الشك في السجدة الواحدة أيضا بعيد.

٥١٦٥ / ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في حديث : « وان شك في السجود بعد ما قام أو جلس للتشهد مضى ، وان شك في شيء من الصلاة بعد أن سلم منها ، لم تكن عليه إعادة ».


الباب ـ ١٣

١ ـ الجعفريات ص ٥١.

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٨٩.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 4  صفحه : 462
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست