responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 4  صفحه : 461

١٢ ـ ( باب ان من نسي سجدة فذكر قبل الركوع ، وجب عليه الاتيان بها ، وان ذكر بعد الركوع ، مضى في صلاته ، وقضى السجود بعد التسليم )

٥١٦٢ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وان نسيت السجدة من الركعة الأولى ، ثم ذكرت في الثانية من قبل أن تركع [١] ، فأرسل نفسك واسجدها ، ثم قم إلى الثانية واعد القراءة ، فان ذكرتها بعد ما ركعت فاقضها في الركعة الثالثة ـ إلى أن قال ـ وان نسيت سجدة من الركعة الثانية ، وذكرتها في الثالثة قبل الركوع ، فأرسل نفسك واسجدها ، فان ذكرتها بعد الركوع فاقضها في الركعة الرابعة ».

٥١٦٣ / ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « ومن سها عن السجود ، يسجد بعد ما يسلم ».

قلت : هذا هو المشهور ، من أن محل السجدة المنسية بعد السلام ، وتدل عليه اخبار معتبرة ، وما في الرضوي مطابق لما ذهب إليه علي بن بابويه ، واعترف الأكثر بأنهم لم يجدوا له مستندا.

قال في الذكرى [١] : وكأنهما يعني : ابن بابويه والمفيد الذاهب إلى قضاء كل سجدة منسية في الركعة التي تليها ، عوّلا على خبر لم يصل الينا.

وفي البحار [٢] : ولا يبعد القول بالتخيير ، أو حمل ما قبل التسليم


الباب ـ ١٢

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٠.

[١] في المصدر : ترفع.

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٨٨.

[١] الذكرى ص ٢٢٢.

[٢] البحار ج ٨٨ ص ١٤٩.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 4  صفحه : 461
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست