نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 4 صفحه : 461
١٢ ـ ( باب ان من نسي
سجدة فذكر قبل الركوع ، وجب عليه
الاتيان بها ، وان ذكر بعد الركوع ، مضى في صلاته ، وقضى
السجود بعد التسليم )
٥١٦٢ / ١ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : « وان نسيت السجدة من الركعة
الأولى ، ثم ذكرت في الثانية من قبل أن تركع [١] ، فأرسل نفسك
واسجدها ، ثم قم إلى الثانية واعد القراءة ، فان ذكرتها بعد ما ركعت
فاقضها في الركعة الثالثة ـ إلى أن قال ـ وان نسيت سجدة من الركعة
الثانية ، وذكرتها في الثالثة قبل الركوع ، فأرسل نفسك واسجدها ، فان
ذكرتها بعد الركوع فاقضها في الركعة الرابعة ».
٥١٦٣ / ٢ ـ دعائم
الإِسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، أنه قال
: « ومن سها عن السجود ، يسجد بعد ما يسلم ».
قلت : هذا هو
المشهور ، من أن محل السجدة المنسية بعد
السلام ، وتدل عليه اخبار معتبرة ، وما في الرضوي مطابق لما ذهب
إليه علي بن بابويه ، واعترف الأكثر بأنهم لم يجدوا له مستندا.
قال في الذكرى [١] : وكأنهما
يعني : ابن بابويه والمفيد الذاهب إلى
قضاء كل سجدة منسية في الركعة التي تليها ، عوّلا على خبر لم يصل
الينا.
وفي البحار [٢] : ولا يبعد
القول بالتخيير ، أو حمل ما قبل التسليم