نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 4 صفحه : 44
ونقل بعض ما ورد بخلافه قال : ومن روى اثنين وأربعين فصلا ، فإنه
يجعل في آخر الأذان التكبير أربع مرّات ، وفي أوّل الإقامة أربع مرّات ،
وفي آخرها أيضاً مثل ذلك أربع مرّات ، ويقول : لا إله إلّا الله مرتين
في آخر الإقامة ، فإن عمل عامل على إحدى هذه الروايات ، لم يكن
مأثوما.
١٩ ـ ( باب عدم جواز
التثويب في الأذان والإقامة ، وهو
قول : الصلاة خير من النوم )
٤١٣٩ / ١ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) ، قال بعد ذكر فصول الأذان :
« ليس فيها ترجيع ، ولا تردّد ، ولا الصلاة خير من النوم ».
٤١٤٠ / ٢ ـ زيد
النرسي في أصله : عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال :
« الصلاة خير من النوم بدعة بني أميّة ، وليس ذلك من أصل الأذان ،
ولا بأس إذا أراد الرجل أن ينبّه الناس للصلاة ، أن ينادي بذلك ، ولا
يجعله من أصل الأذان ، فإنّا لا نراه أذاناً ».
وتقدم [١] من الكتاب
المذكور عنه ( عليه السلام ) أنه قال : لمن
أراد أن ينبّه بالصلاة قبل الفجر : « ولكن ليقل وينادي ، بالصلاة خير
من النوم ، الصلاة خير من النوم ، يقولها مراراً ، وإذا طلع الفجر
اذّن ».