responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 4  صفحه : 44

ونقل بعض ما ورد بخلافه قال : ومن روى اثنين وأربعين فصلا ، فإنه يجعل في آخر الأذان التكبير أربع مرّات ، وفي أوّل الإقامة أربع مرّات ، وفي آخرها أيضاً مثل ذلك أربع مرّات ، ويقول : لا إله إلّا الله مرتين في آخر الإقامة ، فإن عمل عامل على إحدى هذه الروايات ، لم يكن مأثوما.

١٩ ـ ( باب عدم جواز التثويب في الأذان والإقامة ، وهو قول : الصلاة خير من النوم )

٤١٣٩ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ، قال بعد ذكر فصول الأذان : « ليس فيها ترجيع ، ولا تردّد ، ولا الصلاة خير من النوم ».

٤١٤٠ / ٢ ـ زيد النرسي في أصله : عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : « الصلاة خير من النوم بدعة بني أميّة ، وليس ذلك من أصل الأذان ، ولا بأس إذا أراد الرجل أن ينبّه الناس للصلاة ، أن ينادي بذلك ، ولا يجعله من أصل الأذان ، فإنّا لا نراه أذاناً ».

وتقدم [١] من الكتاب المذكور عنه ( عليه السلام ) أنه قال : لمن أراد أن ينبّه بالصلاة قبل الفجر : « ولكن ليقل وينادي ، بالصلاة خير من النوم ، الصلاة خير من النوم ، يقولها مراراً ، وإذا طلع الفجر اذّن ».


الباب ـ ١٩

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٦.

٢ ـ أصل زيد النرسي ص ٥٤.

[١] تقدم في الباب ٧ حديث ٢.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 4  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست