نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 4 صفحه : 34
القبلة ، وإن كنت إماما فلا تؤذن ، إلّا من قيام.
١٣ ـ ( باب استحباب
الأذان والإقامة للمرأة ، وعدم تأكد
الاستحباب لها ، وجواز اقتصارها على التكبير ، والشهادتين )
٤١١٤ / ١ ـ دعائم
الإِسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، انه
سئل عن المرأة تؤذّن وتقيم قال : « نعم [ إن شاءت ] [١] ويجزئها أذان
المصر [٢] إذا سمعته ، وإن لم تسمعه اكتفت ( بأن تشهد
الشهادتين ) [٣].
وعن علي ( عليه
السلام ) : « ليس على النساء أذان ولا إقامة ».
٤١١٥ / ٢ ـ الصدوق
في الخصال : عن أحمد بن الحسن القطان ، عن
الحسن بن علي العسكري ، عن أبي عبد الله محمّد بن زكريا البصري ،
عن جعفر بن محمّد بن عمارة ، عن أبيه ، عن جابر بن يزيد الجعفي ،
قال : سمعت أبا جعفر محمّد بن علي الباقر ( عليهما السلام ) يقول :
« ليس على النساء أذان ، ولا إقامة » ، الخبر.
٤١١٦ / ٣ ـ وفيه
: عن أبي الحسن محمّد بن علي بن الشاه ، عن أبي حامد
أحمد بن الحسين ، [ عن أبي يزيد أحمد بن خالد الخالدي ] [١] ، عن