responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 4  صفحه : 34

القبلة ، وإن كنت إماما فلا تؤذن ، إلّا من قيام.

١٣ ـ ( باب استحباب الأذان والإقامة للمرأة ، وعدم تأكد الاستحباب لها ، وجواز اقتصارها على التكبير ، والشهادتين )

٤١١٤ / ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، انه سئل عن المرأة تؤذّن وتقيم قال : « نعم [ إن شاءت ] [١] ويجزئها أذان المصر [٢] إذا سمعته ، وإن لم تسمعه اكتفت ( بأن تشهد الشهادتين ) [٣].

وعن علي ( عليه السلام ) : « ليس على النساء أذان ولا إقامة ».

٤١١٥ / ٢ ـ الصدوق في الخصال : عن أحمد بن الحسن القطان ، عن الحسن بن علي العسكري ، عن أبي عبد الله محمّد بن زكريا البصري ، عن جعفر بن محمّد بن عمارة ، عن أبيه ، عن جابر بن يزيد الجعفي ، قال : سمعت أبا جعفر محمّد بن علي الباقر ( عليهما السلام ) يقول : « ليس على النساء أذان ، ولا إقامة » ، الخبر.

٤١١٦ / ٣ ـ وفيه : عن أبي الحسن محمّد بن علي بن الشاه ، عن أبي حامد أحمد بن الحسين ، [ عن أبي يزيد أحمد بن خالد الخالدي ] [١] ، عن


الباب ـ ١٣

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٤٦.

[١] أثبتناه من المصدر.

[٢] وفيه : العصر.

[٣] في المصدر : بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمّداً رسول الله.

٢ ـ الخصال ص ٥٨٥ ح ١٢.

٣ ـ الخصال ص ٥١١ ح ٢.

[١] أثبتناه من المصدر وهو الصواب « راجع معجم رجال الحديث ج ١٤ ص ٣٣٦ ومشيخة الفقيه ص ١٣٤ ».

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 4  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست