نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 3 صفحه : 25
٢٩٢٣ / ٢ ـ كتاب
مثنى بن الوليد الحنّاط : عن أبي بصير قال : دخلت على
حميدة ، أعزّيها بأبي عبد الله ( عليه السلام ) فبكت ، ثم قالت : يا أبا
محمد لو شهدته حين حضره الموت وقد قبض إحدى عينيه ، ثم
قال [١] : ( ادعوا لي قرابتي ومن يطف بي ) فلما اجتمعوا حوله قال : « ان
شفاعتنا لن تنال مستخفاً بالصلاة ».
٢٩٢٤ / ٣ ـ كتاب
حسين بن عثمان بن شريك : عن رجل ، عن أبي عبد
الله ( عليه السلام ) قال : « ان أول ما يحاسب [ عليه ] [١] العبد
الصلاة ، فإذا قبلت قبل سائر عمله ، وإذا ردت عليه [٢] ، رد عليه سائر
عمله ».
٢٩٢٥ / ٤ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : « أول ما يحاسب العبد عليه
الصلاة ، فإن صحت له الصلاة صح له ما سواها ، وإن ردت رد ما
سواها ، وإياك أن تكسل عنها ، أو تتوانى فيها ، أو تتوانى [١] بحقّها ، أو تضيع حدها وحدودها ، أو تنقرها نقر الديك ، أو تستخف بها ، أو
تشتغل عنها بشيء من غرض الدنيا ، أو تصلي بغير وقتها ».
وقال رسول الله
( صلّى الله عليه وآله ) : « ليس مني من استخف
٢ ـ كتاب مثنى بن
الوليد الحناط ص ١٠٣ ، وعنه في البحار ج ٨٢ ص ٢٣٥ ح ٦٣.