responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 3  صفحه : 107

من صلاة العصر بعد صلاة الظهر الا قضاء [١] السبحة التي [٢] بعد الظهر وقبل العصر ، فإن شاء طول إلى أن يمضي قدمان ، وان شاء قصر ».

٣١٤٠ / ٤ ـ الصدوق في الهداية : قال الصادق ( عليه السلام ) : « إذا زالت الشمس ، فقد دخل وقت الصلاتين ، الّا ان بين يديها [١] سبحة ، فإن شئت طولت ، وإن شئت قصّرت ».

٦ ـ ( باب جواز الصلاة في أول الوقت ووسطه وآخره ، وكراهة التأخير ، لغير عذر )

٣١٤١ / ١ ـ العياشي في تفسيره : عن عبيد ، عن أبي جعفر أو أبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، قال سألته عن قول الله : ( ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ) [١] قال : « كتاب واجب ، اما انه ليس مثل وقت الحج [٢] ، ولا رمضان ، إذا فاتك فقد فاتك ، وان الصلاة إذا صليت فقد صليت ».

٣١٤٢ / ٢ ـ وعن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( ان الصلاة


[١] في المصدر زيادة : النافلة.

[٢] في المصدر زيادة : أتت.

٤ ـ الهداية ص ٢٩ ، عنه في البحار ج ٨٣ ص ٤٦ ص ٤٦ ح ٢٤.

[١] في المصدر : يديهما.

الباب ـ ٦

١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٤٧ ح ٢٦٦ وعنه في البحار ج ٨٢ ص ٣٥٥ ح ٢٢ والبرهان ج ١ ص ٤١٣ ح ١١.

[١] النساء ٤ : ١٠٣.

[٢] في المصدر : الوقت للحج.

٢ ـ المصدر السابق ج ١ ص ٢٧٤ ح ٢٦٢ ، وعنه في البحار ج ٨٢ ص ٣٥٤ ح.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 3  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست