نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 3 صفحه : 107
من صلاة العصر بعد صلاة الظهر الا قضاء [١] السبحة التي [٢] بعد الظهر وقبل العصر ، فإن شاء طول إلى أن يمضي قدمان ،
وان شاء قصر ».
٣١٤٠ / ٤ ـ الصدوق
في الهداية : قال الصادق ( عليه السلام ) : « إذا زالت الشمس ، فقد دخل وقت
الصلاتين ، الّا ان بين يديها [١] سبحة ، فإن
شئت طولت ، وإن شئت قصّرت ».
٦ ـ ( باب جواز
الصلاة في أول الوقت ووسطه وآخره ، وكراهة التأخير ، لغير عذر )
٣١٤١ / ١ ـ العياشي
في تفسيره : عن عبيد ، عن أبي جعفر أو أبي
عبد الله ( عليهما السلام ) ، قال سألته عن قول الله : ( ان الصلاة
كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ) [١] قال : « كتاب واجب ، اما انه
ليس مثل وقت الحج [٢] ، ولا رمضان ، إذا فاتك فقد فاتك ، وان
الصلاة إذا صليت فقد صليت ».
٣١٤٢ / ٢ ـ وعن
زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) (ان
الصلاة