نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 2 صفحه : 25
١٣٠٧ / ٧ ـ
الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده
جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول
الله ( صلى الله عليه وآله ) : ما كان الله عزّ وجلّ ليجعل حيضها مع حمل ،
فإذا رأت المرأة الدم وهي حبلى فلا تدع الصلاة ، الاّ ان ترى الدم على رأس
ولادتها اذا ضربها الطلق ورأت الدم تركت الصلاة ».
١٣٠٨ / ٨ ـ دعائم الإِسلام : وكذلك قالوا ( عليهم السلام ) : « الحامل ترى الدم ».
قلت : خبر
الجعفريات موجود في الاصل ـ عن التهذيب [١]
ـ باسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر (
عليه السلام ) ... الخ وذكر له وجوها أحسنها الحمل على الغالب ، وأبعدها
الحمل على التقية.
قال : لأن
رواته من العامة ، وهو غريب فان محمّدا وما بعده من الامامية ، والنوفلي
رمي في آخر عمره بالغلو وان كان ولا بد كما اشتهر فالسكوني ، مع أن الاقوى
عدم كونه منهم ، فالاولى أن يقول : لأن رواية من العامة.
٧ ـ الجعفريات ص ٢٥
٨ ـ دعائم الإِسلام
ج ١ ص ١٢٨.
[١]
وسائل الشيعة الحديث ١٢ من الباب ٣٠ من أبواب الحيض عن التهذيب ج ١ ص ٣٨٧.
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 2 صفحه : 25