نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 2 صفحه : 24
تَغِيضُ
الْأَرْحَامُ)[٢] قال : « ما كان دون التسعة فهو غيض ، (وَمَا تَزْدَادُ)[٣] قال : ما رأت الدم في حال حملها ازداد به على التسعة أشهر ، ( ان كان ذات دم ) [٤] خمسة أيام أو أقل أو أكثر زاد ذلك على التسعة الأشهر ».
١٣٠٤ / ٤ ـ وعن حريز رفعه الى أحدهما ( عليهما السلام ) في قول الله تعالى : (اللهُ
يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثَىٰ وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ)[١] كلّ [٢] حمل دون تسعة أشهر (وَمَا
تَزْدَادُ) كل شيء يزداد على تسعة أشهر ( فكلما رأت المرأة الدم ) [٣] في حملها من الحيض ، فانها [٤] تزداد بعدد الأيام التي رأت في حملها من الدم.
١٣٠٥ / ٥ ـ
علي بن إبراهيم في تفسيره قال : ما تغيض ما تسقط من قبل التمام ، وما
تزداد على تسعة أشهر ، كلما رأت المرأة من حيض في أيام حملها زاد ذلك على
حملها.
١٣٠٦ / ٦ ـ
الصدوق في المقنع : واذا رأت الحبلى الدم ، فعليها أن تقعد أيامها للحيض ،
فإذا زاد على الايام الدم ، استظهرت بثلاثة أيام ، ثم هي مستحاضة.