responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 2  صفحه : 24

تَغِيضُ الْأَرْحَامُ ) [٢] قال : « ما كان دون التسعة فهو غيض ، ( وَمَا تَزْدَادُ ) [٣] قال : ما رأت الدم في حال حملها ازداد به على التسعة أشهر ، ( ان كان ذات دم ) [٤] خمسة أيام أو أقل أو أكثر زاد ذلك على التسعة الأشهر ».

١٣٠٤ / ٤ ـ وعن حريز رفعه الى أحدهما ( عليهما السلام ) في قول الله تعالى : ( اللهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثَىٰ وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ ) [١] كلّ [٢] حمل دون تسعة أشهر ( وَمَا تَزْدَادُ ) كل شيء يزداد على تسعة أشهر ( فكلما رأت المرأة الدم ) [٣] في حملها من الحيض ، فانها [٤] تزداد بعدد الأيام التي رأت في حملها من الدم.

١٣٠٥ / ٥ ـ علي بن إبراهيم في تفسيره قال : ما تغيض ما تسقط من قبل التمام ، وما تزداد على تسعة أشهر ، كلما رأت المرأة من حيض في أيام حملها زاد ذلك على حملها.

١٣٠٦ / ٦ ـ الصدوق في المقنع : واذا رأت الحبلى الدم ، فعليها أن تقعد أيامها للحيض ، فإذا زاد على الايام الدم ، استظهرت بثلاثة أيام ، ثم هي مستحاضة.


[٢] (٣) الرعد ١٣ : ٨.

[٤] في هامش المخطوط : « ان كانت رأت الدم ـ نسخة البحار».

٤ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٠٤ ح ١٠.

[١] الرعد ١٣ : ٨.

[٢] في المصدر : قال : الغيض كل.

[٣] وفيه : وكلما رأت الدم.

[٤] فانها غير مذكورة فيه.

٥ ـ تفسير علي بن إبراهيم القمي ج ١ ص ٣٦٠.

٦ ـ المقنع ص ١٦ ، عنه في البحار ٨١ ص ١١١ ح ٣٣.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 2  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست