نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 18 صفحه : 97
٩ ـ ( باب حكم تكرر القذف ، قبل الحد وبعده )
[ ٢٢١٦٣ ] ١ ـ دعائم
الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال :
« من قذف رجلا فضرب الحد ، ثم قال له : ما كنت قلت فيك إلا حقا ، لم
يحد [١] عليه حد ثان ، وان عاد فقذفه ضرب الحد ».
[ ٢٢١٦٤ ] ٢ ـ الصدوق
في المقنع : وان قذف رجل رجلا فجلد ، ثم عاد
عليه بالقذف ، فان قال : إن الذي قلت لك حق لم يجلد ، وان قذفه بالزنى بعد ما جلد
فعليه الحد ، وإن قذفه قبل أن يجلد بعشر قذفات ، لم يكن عليه إلا حد واحد.
١٠ ـ ( باب حكم من قذف جماعة )
[ ٢٢١٦٥ ] ١ ـ دعائم
الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : « من افترى على جماعة يعني
بكلمة واحدة فأتوا به مجتمعين إلى السلطان ، ضربه
لهم حدا واحدا ، وان أتوا به مفترقين ، ضربه لكل من يأتيه منهم به من واحد أو
جماعة ، وإن قذف كل واحد منهم على الانفراد حد له ، أتوا به مجتمعين أو متفرقين ».
[ ٢٢١٦٦ ] ٢ ـ الصدوق
في المقنع : وان قذف قوما بكلمة واحدة ، فعليه حد
واحد ، إذا لم يسمهم بأسمائهم ، وإن سماهم [١] فعليه لكل رجل سماه حد. وروي في رجل يقذف قوما ، أنه إن
أتوا به متفرقين ، ضرب لكل رجل منهم حدا ، وان أتوا به مجتمعين ضرب حدا واحدا.