responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 18  صفحه : 97

٩ ـ ( باب حكم تكرر القذف ، قبل الحد وبعده )

[ ٢٢١٦٣ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من قذف رجلا فضرب الحد ، ثم قال له : ما كنت قلت فيك إلا حقا ، لم يحد [١] عليه حد ثان ، وان عاد فقذفه ضرب الحد ».

[ ٢٢١٦٤ ] ٢ ـ الصدوق في المقنع : وان قذف رجل رجلا فجلد ، ثم عاد عليه بالقذف ، فان قال : إن الذي قلت لك حق لم يجلد ، وان قذفه بالزنى بعد ما جلد فعليه الحد ، وإن قذفه قبل أن يجلد بعشر قذفات ، لم يكن عليه إلا حد واحد.

١٠ ـ ( باب حكم من قذف جماعة )

[ ٢٢١٦٥ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : « من افترى على جماعة يعني بكلمة واحدة فأتوا به مجتمعين إلى السلطان ، ضربه لهم حدا واحدا ، وان أتوا به مفترقين ، ضربه لكل من يأتيه منهم به من واحد أو جماعة ، وإن قذف كل واحد منهم على الانفراد حد له ، أتوا به مجتمعين أو متفرقين ».

[ ٢٢١٦٦ ] ٢ ـ الصدوق في المقنع : وان قذف قوما بكلمة واحدة ، فعليه حد واحد ، إذا لم يسمهم بأسمائهم ، وإن سماهم [١] فعليه لكل رجل سماه حد. وروي في رجل يقذف قوما ، أنه إن أتوا به متفرقين ، ضرب لكل رجل منهم حدا ، وان أتوا به مجتمعين ضرب حدا واحدا.


الباب ٩

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٧ ح ١٦٦٥.

[١] في المصدر : يجب.

٢ ـ المقنع ص ١٤٩.

الباب ١٠

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٠ ح ١٦٢١.

٢ ـ المقنع ص ١٤٩.

[١] في المصدر : وإذا سمى.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 18  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست