responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 18  صفحه : 82

النساء ، مشيه مشي النساء ، ويمكن من نفسه فينكح كما تنكح المرأة ، فارجموه ولا تستحيوه ».

[ ٢٢١١١ ] ٧ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « يرجم الذي يؤتى في دبره ، الفاعل والمفعول به ».

[ ٢٢١١٢ ] ٨ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « أروي عن العالم ( عليه السلام ) ، أنه قال : لو كان ينبغي لاحد أن يرجم مرتين لرجم اللوطي ، وعليه مثل حد الزاني من الرجم والحد ، محصنا وغير محصن ».

وقال في موضع آخر [١] : « ومن لاط بغلام ، فعقوبته أن يحرق بالنار ، أو يهدم عليه حائط ، أو يضرب ضربة بالسيف ، ولا تحل له أخته أبدا وابنته ، ويصلب يوم القيامة على شفير جهنم ». الخبر.

[ ٢٢١١٣ ] ٩ ـ الصدوق في المقنع : واعلم أن عقوبة من لاط بغلام ، أن يحرق بالنار ، أو يهدم عليه حائط ، أو يضرب ضربة بالسيف.

[ ٢٢١١٤ ] ١٠ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن اللوطي ، قال : « يضرب مائة جلدة ».


٧ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٦ ح ١٦٠١.

٨ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٧.

[١] نفس المصدر ص ٣٧.

٩ ـ المقنع ص ١٤٤.

١٠ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 18  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست