نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 18 صفحه : 82
النساء ، مشيه مشي النساء ، ويمكن من نفسه فينكح كما تنكح المرأة ، فارجموه
ولا تستحيوه ».
[ ٢٢١١١ ] ٧ ـ وعن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « يرجم الذي يؤتى في دبره ، الفاعل
والمفعول به ».
[ ٢٢١١٢ ] ٨ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : « أروي عن العالم ( عليه السلام ) ، أنه قال : لو كان
ينبغي لاحد أن يرجم مرتين لرجم اللوطي ، وعليه مثل حد
الزاني من الرجم والحد ، محصنا وغير محصن ».
وقال في موضع
آخر [١] : « ومن لاط بغلام ، فعقوبته أن يحرق بالنار ،
أو يهدم عليه حائط ، أو يضرب ضربة بالسيف ، ولا تحل له أخته أبدا
وابنته ، ويصلب يوم القيامة على شفير جهنم ». الخبر.
[ ٢٢١١٣ ] ٩ ـ الصدوق
في المقنع : واعلم أن عقوبة من لاط بغلام ، أن يحرق
بالنار ، أو يهدم عليه حائط ، أو يضرب ضربة بالسيف.
[ ٢٢١١٤ ] ١٠ ـ
أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أبي بصير ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن اللوطي ، قال : « يضرب مائة جلدة ».