نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 18 صفحه : 76
حنيفة ، إلى أن قال أبو جعفر : وأتي يعني عمر بامرأة حبلى شهدوا عليها
بالفاحشة ، فأمر برجمها ، فقال له علي ( عليه السلام ) : « ان [ كان ] [١] لك
السبيل عليها ، فما سبيلك على ما في بطنها؟ » فقال : لولا علي لهلك عمر.
[ ٢٢٠٩٤ ] ٨ ـ عوالي
اللآلي : عن يحيى بن سعيد ، عن هشام الدستوائي ،
عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي قلابة ، عن أبي المهلب ، عن عمران بن حصين ، قال :
كنا مع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، إذ أتته امرأة من جهينة وهي حامل من
الزنى فقالت : يا رسول الله ، اني أصبت حدا فأقمه علي ، فدعا النبي ( صلى الله
عليه وآله ) وليها ، فأمره أن يحسن إليها ، فإذا وضعت حملها أتاه به ، افأمر بها
فرجمت ، ثم صلى عليها.
[ ٢٢٠٩٥ ] ٩ ـ القطب
الكيدري البيهقي في شرح النهج : في آخر خطبة
الشقشقية ، قال : قال صاحب المعارج : وجدت في الكتب القديمة : أن
الكتاب الذي دفعه إليه رجل من أهل السواد ، كان فيه مسائل منها : شهد
شهداء أربعة على محصن [١] ، فأمرهم الامام برجمه ، فرجمه واحد من الشهود دون
الثلاثة ، ووافقه قوم أجانب ، فرجع عن شهادته من رجمه ، والمرجوم لم يمت ، ثم مات
المرجوم ، ورجع الشهود الاخر عن الشهادة بعد موته ، فقال ( عليه السلام ) : « يجب
ديته على من رجمه من الشهود وعلى من وافقه ، وتعيين من وافقه مفوض إلى الشاهد
الراجم ».
[ ٢٢٠٩٦ ] ١٠ ـ
الشيخ المفيد في كتاب ( الكافئة في ابطال توبة الخاطئة ) :
عن محمد بن أبي عمير ، عن عمر بن أذنية ، عن زرارة ، عن أبي جعفر
محمد بن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « ان عائشة قالت لرسول الله ( صلى