نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 18 صفحه : 75
[ ٢٢٠٨٩ ] ٣ ـ وبهذا
الاسناد : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : « ان عليا ( عليهم السلام ) ، قضى
في رجل أصابوه مع امرأة ، فقال : هي
امرأتي تزوجتها ، فسئلت المرأة فسكتت ، فأومأ إليها بعض القوم أن قولي نعم ، وأومأ
إليها بعض القوم أن قولي : لا ، فقالت : نعم ، فدرأ عنها أمير المؤمنين ( عليه
السلام ) الحد ، وعزل عنه امرأته ، حتى يجئ بالبينة انها امرأته ».
[ ٢٢٠٩٠ ] ٤ ـ وبهذا
الاسناد : عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، في قوله تعالى : (وليشهد
عذابهما طائفة من المؤمنين)[١] ، قال : « الطائفة : من
واحد إلى عشرة ».
[ ٢٢٠٩١ ] ٥ ـ دعائم
الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال :
« من زنى في شهر رمضان ضرب الحد ، ونكل لافطاره فيه ، كما فعل أمير
المؤمنين ( عليه السلام ) بالنجاشي ، فان فعل ذلك ثلاث مرات قتل ».
[ ٢٢٠٩٢ ] ٦ ـ أحمد
بن محمد بن سيار في كتاب التنزيل والتحريف : عن
عيسى بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال في
قوله عز وجل : (وليشهد
عذابهما طائفة من المؤمنين)[١] قال : « المؤمن
الواحد يجزئ إذا شهد ».
[ ٢٢٠٩٣ ] ٧ ـ الشيخ
المفيد في الإختصاص : عن يعقوب بن يزيد البغدادي ،
عن محمد بن أبي عمير ، في حديث مناظرة أبي جعفر مؤمن الطاق ، مع أبي