نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 18 صفحه : 66
٢٧ ـ ( باب حكم وطئ
المطلقة بعد العدة وفيها )
[ ٢٢٠٥٨ ] ١ ـ الصدوق
في المقنع : وإذا غشى الرجل امرأته بعد انقضاء العدة
جلد الحد ، وان غشيها قبل انقضاء العدة كان غشيانه إياها رجعة لها.
[ ٢٢٠٥٩ ] ٢ ـ الجعفريات
: أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ،
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي (
عليهم السلام ) : « أن رجلا تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها فواقعها ، وظن أن
له عليها الرجعة ، فرفع إلى علي ( عليه السلام ) ، فدرأ عنه الحد بالشبهة. » الخبر.
٢٨ ـ ( باب أنه يجب على المملوك إذا زنى نصف
الحد خمسون
جلدة ، ولا يرجم وإن
كان محصنا ، إلا ما استثني )
[ ٢٢٠٦٠ ] ١ ـ دعائم
الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال :
في العبد والأمة : « إذا زنى أحدهما جلد خمسين جلدة ، مسلما كان أو مشركا ، وليس على
العبيد نفي ولا رجم ».
[ ٢٢٠٦١ ] ٢ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : « فان زنى العبد أو [١] الجارية
جلد كل واحد منهما خمسين جلدة ، محصنين كانا أو غير محصنين ».
[ ٢٢٠٦٢ ] ٣ ـ أحمد
بن محمد بن عيسى في نوادره : عن عبد الرحمان ، قال :