responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 18  صفحه : 55

١٤ ـ ( باب ثبوت الزنى بالاقرار أربع مرات لا أقل منها ،

وكيفية الاقرار ، وجملة من أحكام الحد )

[ ٢٢٠١٠ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا أقر الرجل على نفسه بالزنى أربع مرات ، وكان محصنا رجم ».

قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « ( ولا يرجم إن كان محصنا ) [١] ، ( إذا رجع عن ) [٢] اقراره ، ولكن يضرب الحد ، ويخلى عن سبيله ».

[ ٢٢٠١١ ] ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) : أنه نظر إلى امرأة يسار بها ، فقال : « ما هذه؟ » قالوا : أمر بها عمر لترجم ، انها حملت من غير زوج ، قال : « أو حامل هي؟ » قالوا : نعم ، فاستنقذها من أيديهم ، ثم جاء إلى عمر ، فقال : « إن كان لكم عليها سبيل فليس لك سبيل على ما في بطنها » فقال عمر : لولا علي لهلك عمر.

[ ٢٢٠١٢ ] ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « أروي عن العالم ( عليه السلام ) ، أنه قال : لا يرجم الزاني حتى يقر أربع مرات بالزنى إذا لم يكن شهود فإذا رجع وأنكر ، ترك ولم يرجم ».

[ ٢٢٠١٣ ] ٤ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) : أنه لم يرجم ما عزا حتى أقر عنده بالزنى أربع مرات ، كل ذلك يعرض عنه ، ثم رجمه بعد الرابعة.


الباب ١٤

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٣ ح ١٥٨٦.

[١] ما بين القوسين ليس في المصدر.

[٢] في المصدر : وإن رجع بعد.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٣ ح ١٥٨٤.

٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٧.

٤ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٤٣ ح ٥٢.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 18  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست