نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 18 صفحه : 55
١٤ ـ ( باب ثبوت الزنى بالاقرار أربع مرات لا
أقل منها ،
وكيفية الاقرار ،
وجملة من أحكام الحد )
[ ٢٢٠١٠ ] ١ ـ دعائم
الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال :
« إذا أقر الرجل على نفسه بالزنى أربع مرات ، وكان محصنا رجم ».
قال أبو عبد
الله ( عليه السلام ) : « ( ولا يرجم إن كان محصنا ) [١] ، ( إذا
رجع عن ) [٢] اقراره ، ولكن يضرب الحد ، ويخلى عن سبيله ».
[ ٢٢٠١١ ] ٢ ـ وعنه
( عليه السلام ) : أنه نظر إلى امرأة يسار بها ، فقال :
« ما هذه؟ » قالوا : أمر بها عمر لترجم ، انها حملت من غير زوج ، قال : « أو حامل
هي؟ » قالوا : نعم ، فاستنقذها من أيديهم ، ثم جاء إلى عمر ، فقال : « إن كان لكم
عليها سبيل فليس لك سبيل على ما في بطنها » فقال عمر : لولا علي لهلك عمر.
[ ٢٢٠١٢ ] ٣ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : « أروي عن العالم ( عليه السلام ) ، أنه قال : لا يرجم
الزاني حتى يقر أربع مرات بالزنى إذا لم يكن شهود فإذا رجع وأنكر ، ترك ولم يرجم ».
[ ٢٢٠١٣ ] ٤ ـ عوالي
اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) : أنه لم يرجم
ما عزا حتى أقر عنده بالزنى أربع مرات ، كل ذلك يعرض عنه ، ثم رجمه بعد الرابعة.