نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 18 صفحه : 44
الذي يجب به الرجم ، أن يكون الرجل مع امرأته ، والمرأة مع زوجها ».
[ ٢١٩٦٩ ] ٢ ـ أحمد
بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أبي بصير ، عنه
( عليه السلام ) : « المغيب والمغيبة ليس عليها رجم ، إلا أن يكون رجلا مقيما مع
امرأة مقيمة معه » الخبر.
٤ ـ ( باب حكم ما لو
كان أحد الزوجين حرا والآخر رقا ، أو
أحدهما نصرانيا والآخر يهوديا )
[ ٢١٩٧٠ ] ١ ـ الصدوق
في المقنع : وكما لا تحصنه الأمة والنصرانية واليهودية
إن زنى بحرة ، فكذلك لا يكون عليه حد المحصن إن زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة
وتحته حرة.
٥ ـ ( باب عدم ثبوت الاحصان قبل الدخول بالزوج
والأمة ،
وكذا العبد إذا أعتق
وتحته حرة ، حتى يطأها بعد العتق )
[ ٢١٩٧١ ] ١ ـ دعائم
الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه أتي
برجل قد أقر على نفسه بالزنى ، فقال له : « أحصنت؟ » قال : نعم ، قال :
« إذا ترجم » فرفعه إلى السجن ، فلما كان من العشي جمع الناس ليرجمه ،
فقال رجل منهم : يا أمير المؤمنين ، انه تزوج امرأة لم يدخل بها بعد ، ففرح
بذلك أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وضربه الحد.
قال أبو عبد
الله ( عليه السلام ) : « لا يقع الاحصان ولا يجب الرجم ،
إلا بعد التزويج الصحيح والدخول » الخبر.
٢ ـ نوادر أحمد بن
محمد بن عيسى ص ٧٦.
الباب ٤
١ ـ المقنع ص ١٤٨.
الباب ٥
١ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ٤٥١ ح ١٥٧٧.
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 18 صفحه : 44