نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 18 صفحه : 416
[ ٢٣١١٤ ] ٦ ـ عوالي
اللآلي : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « لا تعقل
العاقلة عمدا ».
٤ ـ ( باب أنه لا يحمل
على العاقلة الا الموضحة فصاعدا ،
وحكم ما دون السمحاق )
[ ٢٣١١٥ ] ١ ـ الجعفريات
: أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ،
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي (
عليهم السلام ) ، قال : « لا تحمل العاقلة إلا الموضحة وما فوقها ، وما كان دون
ذلك فإنه يكون في مال الجارح ».
[ ٢٣١١٦ ] ٢ ـ دعائم
الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ولا يؤدي على العاقلة
من الجراح ، إلا ما فيه الثلث من الدية فصاعدا ، وما كان دون ذلك ففي مال الجاني
خاصة دون أوليائه ».
٥ ـ ( باب أن دية
الخطأ من البدوي على عاقلته البدويين ، ومن
القروي على عاقلته من القرويين )
[ ٢٣١١٧ ] ١ ـ الشيخ
المفيد في الإختصاص : عن الحسن بن محبوب ، عن
هشام بن سالم ، عن زياد بن سوقة ، عن الحكم بن عتيبة ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) في حديث قال : ثم قال : « يا حكم ، إذا كان الخطأ في
القتل أو الجراحات وكان بدويا ، فدية ما جنى البدوي من الخطأ على أوليائه
من البدويين ، قال : وإذا كان القاتل أو الجارح قرويا ، فان دية ما جنى من
٦ ـ عوالي اللآلي ج
٢ ص ٣٦٥ ح ٢٢.
الباب ٤
١ ـ الجعفريات ص ١٣٢.
٢ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ٤١٥ ح ١٤٤٨.
الباب ٥
١ ـ الاختصاص ص ٢٥٤.
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 18 صفحه : 416