responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 18  صفحه : 378

يذهب ، على النصف من دية المقاديم ، ففي كل سن كسر حتى يذهب ، فان ديته مائتان وخمسون درهما ، وهي ستة عشر ضرسا ، فديتها كلها أربعة آلاف درهم ، فجميع دية المقاديم والمواخير من الأسنان ، عشرة آلاف درهم ، وإنما وضعت الدية على هذا ، فما زاد على ثمانية وعشرين سنا فلا دية له ، وما نقص فلا دية له ، وهكذا وجدناه في كتاب علي ( عليه السلام ) ».

[ ٢٣٠٠٩ ] ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « إعلم أن دية الأسنان سواء ، وهي اثنا عشر [ سنا ] [١] ست من فوق وست من أسفل ، منها أربع أنياب وأربع رباعيات ، دية كل واحدة من هذه الاثني عشر خمسون دينارا ، فذلك ستمائة دينار ، وان دية الأضراس ، وهي ستة عشر ضراسا ، إن كان الدية مقسومة على ثمانية وعشرين سنا ، كان ما يراد من الأربعة المسماة ، وأضراس العقل لا دية فيها ، إنما على من أصابها الأرش كأرش الخدش ، بحساب محسوب لكل ضرس خمسة وعشرون دينارا ، فذلك أربعمائة دينار إلى أن قال وما نقص من أضراسه أو أسنانه عن الثمان والعشرين ، حط من أصل الدية بمقدار ما نقص منه ».

[ ٢٣٠١٠ ] ٤ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « الأصابع سواء ، والأسنان سواء ، والثنية والضرس سواء ».

٣٦ ـ ( باب أن من أصابع اليدين الدية ، وكذا في أصابع الرجلين ، وتقسم على عشرة ، وحكم ما زاد وما نقص )

[ ٢٣٠١١ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ،


٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٣.

[١] أثبتناه من المصدر.

٤ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٧٨ ح ٢٢٢.

الباب ٣٦

١ ـ الجعفريات ص ١٣٠.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 18  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست