نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 18 صفحه : 372
[ ٢٢٩٨٦ ] ٢ ـ دعائم
الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه قضى
في العين القائمة يعني الصحيحة الحدقة ، التي لا يرى بها صاحبها إذا فقئت مائة
دينار.
[ ٢٢٩٨٧ ] ٣ ـ الصدوق
في المقنع : وفي العين القائمة إذا طمست ، ثلث
ديتها.
٢٨ ـ ( باب أن في حلق شعر المرأة مهرها ، وكذا
في إزالة
بكارتها ، فإن لم ينبت
الشعر فالدية كاملة )
[ ٢٢٩٨٨ ] ١ ـ الصدوق
في المقنع : قال عبد الله بن سنان لأبي عبد الله
( عليه السلام ) : ما على رجل وثب على امرأة فحلق رأسها؟ قال : « يضرب ضربا وجيعا
، ويحبس في حبس المسلمين حتى يستبرئ ، فان نبت اخذ منه مهر نسائها ، فإن لم ينبت
أخذ منه الدية كاملة خمسة آلاف درهم » قال : فكيف صار مهر نسائها عليه ، ان ينبت
شعرها ، وإن لم ينبت فالدية؟ فقال : « يا ابن سنان ، ان شعر المرأة وعذرتها شريكان
في الجمال ، فإذا ذهب بأحدهما وجب لها المهر كاملا ».
[ ٢٢٩٨٩ ] ٢ ـ دعائم
الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه قضى
في امرأة افتضت جارية بيدها ، قال : « عليها مهرها وتوجع عقوبة ».
[ ٢٢٩٩٠ ] ٣ ـ وعن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « وإن كانت امرأة فحلق رجل رأسها ، حبس
في السجن حتى ينبت ، ويخرج بين [١] ذلك