نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 18 صفحه : 343
ولم تنخرم ، فخمس دية الأرنبة ، وإن كانت النافذة في احدى المنخرين إلى الخيشوم
وهو الحاجز بين المنخرين فديتها عشر دية الأنف ».
٥ ـ ( باب دية الشفتين )
[ ٢٢٩١٦ ] ١ ـ ظريف
بن ناصح في كتاب الديات : باسناده إلى أمير المؤمنين
( عليه السلام ) ، قال : « وإذا قطعت الشفة العليا فاستؤصلت ، فديتها نصف الدية
خمسمائة دينار ، فما قطع منها فبحساب ذلك ، فان انشقت فبدا منها الأسنان ، ثم
دوويت فبرئت والتأمت فدية جرحها ، والحكومة فيه خمس دية الشفة مائة دينار ، وما
قطع منها فبحساب ذلك ، وإن اشترت فشينت شينا قبيحا فديتها مائة دينار وستة وستون دينارا
وثلثا دينار ، ودية الشفة السفلى إذا قطعت واستؤصلت ثلثا [١] الدية كملا
ستمائة وستة وستون دينارا وثلثا دينار فما قطع منها فبحساب ذلك ، فان انشقت حتى
يبدو فيه الأسنان ثم برئت والتأمت ، مائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ،
وإن أصيبت فشينت شينا فاحشا ، فديتها ثلاثمائة دينار ، وثلاثة وثلاثون دينارا ، وثلث
دينار ».
قال : وسألت
أبا جعفر ( عليه السلام ) ، عن ذلك ، فقال : « بلغنا أن أمير المؤمنين ( عليه
السلام ) فضلها ، لأنها تمسك الماء والطعام ، فلذلك فضلها في حكومته ».
[ ٢٢٩١٧ ] ٢ ـ دعائم
الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال :
« في الشفتين إذا استؤصلتا الدية ، وفي العليا نصف الدية ، وفي السفلى ثلثا الدية
لأنها تمسك الطعام والريق ».
الباب ٥
١ ـ كتاب الديات ص
١٤٠.
[١] في المخطوط : « ثلث »
والصواب ما أثبتناه من المصدر.
٢ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ٤٣٣ ح ١٥٠٢.
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 18 صفحه : 343