responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 18  صفحه : 343

ولم تنخرم ، فخمس دية الأرنبة ، وإن كانت النافذة في احدى المنخرين إلى الخيشوم وهو الحاجز بين المنخرين فديتها عشر دية الأنف ».

٥ ـ ( باب دية الشفتين )

[ ٢٢٩١٦ ] ١ ـ ظريف بن ناصح في كتاب الديات : باسناده إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال : « وإذا قطعت الشفة العليا فاستؤصلت ، فديتها نصف الدية خمسمائة دينار ، فما قطع منها فبحساب ذلك ، فان انشقت فبدا منها الأسنان ، ثم دوويت فبرئت والتأمت فدية جرحها ، والحكومة فيه خمس دية الشفة مائة دينار ، وما قطع منها فبحساب ذلك ، وإن اشترت فشينت شينا قبيحا فديتها مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار ، ودية الشفة السفلى إذا قطعت واستؤصلت ثلثا [١] الدية كملا ستمائة وستة وستون دينارا وثلثا دينار فما قطع منها فبحساب ذلك ، فان انشقت حتى يبدو فيه الأسنان ثم برئت والتأمت ، مائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، وإن أصيبت فشينت شينا فاحشا ، فديتها ثلاثمائة دينار ، وثلاثة وثلاثون دينارا ، وثلث دينار ».

قال : وسألت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، عن ذلك ، فقال : « بلغنا أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فضلها ، لأنها تمسك الماء والطعام ، فلذلك فضلها في حكومته ».

[ ٢٢٩١٧ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « في الشفتين إذا استؤصلتا الدية ، وفي العليا نصف الدية ، وفي السفلى ثلثا الدية لأنها تمسك الطعام والريق ».


الباب ٥

١ ـ كتاب الديات ص ١٤٠.

[١] في المخطوط : « ثلث » والصواب ما أثبتناه من المصدر.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٣ ح ١٥٠٢.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 18  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست