نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 18 صفحه : 341
سدس بصره حلف الرجل وحده وأعطي ، وإن كان ثلث بصره حلف هو وحلف معه رجل آخر
، وإن كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان ، وإن كان ثلثي بصره حلف هو وحلف معه
ثلاثة رجال ، وإن كان أربع أخماس بصره حلف هو وحلف معه أربعة رجال ، وإن كان بصره
كله حلف هو وحلف معه خمسة رجال ، ذلك في القسامة في العين.
قال : وأفتى (
عليه السلام ) فيمن لم يكن له من يحلف معه ، ولم يوثق به على ما ذهب من بصره ، انه
يضاعف عليه اليمين ، إن كان سدس بصره حلف واحدة ، وإن كان الثلث حلف مرتين ، وإن
كان النصف حلف ثلاث مرات ، وإن كان الثلثين حلف أربع مرات ، وإن كان خمسة أسداس
حلف خمس مرات ، وإن كان بصره كله حلف ست مرات ، ثم يعطى ، وإن أبى أن يحلف لم يعط
، إلا ما حلف عليه ، ووثق منه بصدق ، والوالي يستعين في ذلك بالسؤال والنظر
والتثبت ، في القصاص والحدود والقود ».
[ ٢٢٩١١ ] ٣ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : « فإذا أصيب الرجل في احدى
عينيه بعلة من الرمي أو غيره ، فإنها تقاس ببيضة تربط على عينه المصابة ،
فينظر ما منتهى بصر عينه الصحيحة ، ثم تغطي عينه الصحيحة ، فينظر ما
منتهى بصر عينه المصابة ، فيعطى ديته بحساب ذلك ، والقسامة على هذه الستة نفر ،
فإن كان ما ذهب من بصره السدس حلف وحده وأعطي ، وإن كان ثلث بصره حلف وحلف معه رجل
، وإن كان نصف بصره حلف وحلف معه رجلان ، وإن [١] كان ثلثي بصره حلف وحلف معه ثلاث رجال ، وإن كان بصره كله حلف وحلف معه
خمسة رجال ، فإن لم يوجد من يحلف معه ، وعيي [٢] عليه بهذا الحساب ، لم يعط إلا ما حلف عليه ».