نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 18 صفحه : 315
( عليه السلام ) ، واللفظ له : « أنه قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في
أربعة نفر اطلعوا على زبية الأسد ، فخر أحدهم فاستمسك بالثاني ، واستمسك الثاني
بالثالث ، واستمسك الثالث بالرابع ، فقضى ( عليه السلام ) بالأول فريسة الأسد ، وغرم
أهله ثلث الدية لأهل الثاني ، وغرم الثاني لأهل الثالث ثلثي الدية ، وغرم أهل
الثالث لأهل الرابع الدية كاملة ، وانتهى الخبر إلى النبي ( صلى الله عليه وآله )
، فقال : لقد قضى أبو الحسن ( عليه السلام ) فيهم ، بقضاء الله في عرشه ».
ورواه الشيخ
الطوسي في النهاية : عن محمد بن قيس ، عنه ( عليه السلام ) ، مثله ، إلى قوله : «
الدية الكاملة » [٢].
٥ ـ ( باب أن من دفع
انسانا على آخر فقتلا ضمن ديتهما ، وكذا
إن قتل أحدهما ، وإن وقع انسان بغير اختيار لم يضمن )
[ ٢٢٨٢٦ ] ١ ـ دعائم
الاسلام : عن أمير المؤمنين ، وأبي جعفر ، وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، أنهم
قالوا في الرجل يسقط على الرجل فيموتان أو يقتلان أو أحدهما : فما أصاب الساقط فهو
هدر ، وما أصاب المسقوط ففيه القود على الساقط إن تعمده ، أو الدية على عاقلته إن كان
خطأ ، فان دفعهما دافع فعليه ما أصابهما معا إن تعمد ، أو على عاقلته إن أخطأ.
٦ ـ ( باب عدم ضمان قاتل اللص ونحوه دفاعا ،
وجملة من
احكام الضمان )
[ ٢٢٨٢٧ ] ١ ـ دعائم
الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال :