[ ٢١٩٣١ ] ٣ ـ عوالي
اللآلي : وقد ثبت في الأحاديث : ان رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) ، رجم اليهودي واليهودية ، لما جاءت اليهود بهما وذكروا
زناهما ، والظاهر أنه ( صلى الله عليه وآله ) رجمهم بشهادتهم.
٢٧ ـ ( باب أن للسيد إقامة الحد على مملوكه ،
وتأديبه بقدر ذنبه
ولا يفرط )
[ ٢١٩٣٢ ] ١ ـ أحمد
بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أبي إسحاق ، عن
إبراهيم ، قال : سألته عن الزاني ، إلى أن قال قال ( عليه السلام ) : « وأي جارية
زنت ، فعلى مولاها حدها ».
[ ٢١٩٣٣ ] ٢ ـ دعائم
الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « فجرت خادم لرسول [١] الله ( صلى
الله عليه وآله ) ، فقال لي : يا علي انطلق فأقم عليها الحد إلى أن قال قال ( صلى
الله عليه وآله ) : وأقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم ».
قلت : في جواز
إقامة الحد لغير الامام أو من اذن له اشكال ، ويمكن
حمل أمثال هذه الأخبار على الاذن الخاص ، وإن كان في بعضها بعيدا.