responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 18  صفحه : 31

أهل كل دين بما استحلوا [١] ».

[ ٢١٩٣١ ] ٣ ـ عوالي اللآلي : وقد ثبت في الأحاديث : ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، رجم اليهودي واليهودية ، لما جاءت اليهود بهما وذكروا زناهما ، والظاهر أنه ( صلى الله عليه وآله ) رجمهم بشهادتهم.

٢٧ ـ ( باب أن للسيد إقامة الحد على مملوكه ، وتأديبه بقدر ذنبه ولا يفرط )

[ ٢١٩٣٢ ] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أبي إسحاق ، عن إبراهيم ، قال : سألته عن الزاني ، إلى أن قال قال ( عليه السلام ) : « وأي جارية زنت ، فعلى مولاها حدها ».

[ ٢١٩٣٣ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « فجرت خادم لرسول [١] الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال لي : يا علي انطلق فأقم عليها الحد إلى أن قال قال ( صلى الله عليه وآله ) : وأقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم ».

قلت : في جواز إقامة الحد لغير الامام أو من اذن له اشكال ، ويمكن حمل أمثال هذه الأخبار على الاذن الخاص ، وإن كان في بعضها بعيدا.


[١] في المصدر : استحلوه.

٣ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٤٥٥ ح ١٩٣.

الباب ٢٧

١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٣ ح ١٥٨٥.

[١] في المصدر : لآل رسول.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 18  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست