responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 18  صفحه : 308

١٨ ـ ( باب حكم المسلم إذا قتل في أرض الشرك )

[ ٢٢٨١٢ ] ١ ـ علي بن إبراهيم في تفسيره : في قوله تعالى : ( فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة ) [١] وليست له دية ، يعني ان قتل رجل من المؤمنين وهو نازل في دار الحرب فلا دية للمقتول ، وعلى القاتل تحرير رقبة مؤمنة ، لقول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « من نزل دار الحرب فقد برئت منه الذمة » ثم قال : ( وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة ) [٢] يعني إن كان المؤمن نازلا في دار الحرب وبين أهل الشرك ، وبين رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أو الإمام ( عليه السلام ) عهد ومدة ، ثم قتل ذلك المؤمن وهو بينهم ، فعلى القاتل دية مسلمة إلى أهله ، وتحرير رقبة مؤمنة ( فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ) [٣].

١٩ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب ديات النفس )

[ ٢٢٨١٣ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) : « ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، بعث جيشا إلى خثعم ، فلما غشوهم استعصموا بالسجود ، فقتل بعضهم بعضا فبلغ ذلك رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال : للورثة نصف العقل بصلاتهم ».

ورواه في الدعائم : عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله ، وفيه : « فبلغ


الباب ١٨

١ ـ تفسير القمي ج ١ ص ١٤٧.

(١ ـ ٣) النساء ٤ : ٩٢.

الباب ١٩

١ ـ الجعفريات ص ٧٩.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 18  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست