نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 18 صفحه : 30
ورواه في
الدعائم : عنه ( عليه السلام ) ، مثله ، وفيه « بامام عدل » [١].
[ ٢١٩٢٦ ] ٢ ـ وبهذا
الاسناد : عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، قال : « ثلاثة إن أنتم فعلتموهن
لم ينزل بكم بلاء : جهاد عدوكم ، وإذا رفعتم إلى
أئمتكم حدودكم فحكموا فيها بالعدل ، وما لم تتركوا الجهاد ».
[ ٢١٩٢٧ ] ٣ ـ وبهذا
الاسناد : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه
( عليهم السلام ) : « أن أبا بكر وعمر وعثمان ، كانوا يرفعون إلى علي بن أبي
طالب ( عليه السلام ) ، لعلمه بها ، لا يستبدون برأي دونه ، فما حكم فهو جائز ».
[ ٢١٩٢٨ ] ٤ ـ دعائم
الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال :
« ليس للرجل أن يقيم الحد على عبده وأمته ، دون السلطان ».
٢٦ ـ ( باب وجوب إقامة الحد على الكفار ، إذا
فعلوا
المحرمات جهرا ، أو
رفعوا إلى حاكم المسلمين )
[ ٢١٩٢٩ ] ١ ـ دعائم
الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال :
« يضرب الحر والعبد في الخمر والمسكر من النبيذ ثمانين ، وكذلك يضرب الحد اليهودي
والنصراني والمجوسي ، إذا أظهروا ذلك في مصر من أمصار المسلمين ، إنما ذلك لهم في
بيوتهم ، فان أظهروه ضربوا الحد ».
[ ٢١٩٣٠ ] ٢ ـ وعن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « تقام الحدود على