responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 18  صفحه : 30

ورواه في الدعائم : عنه ( عليه السلام ) ، مثله ، وفيه « بامام عدل » [١].

[ ٢١٩٢٦ ] ٢ ـ وبهذا الاسناد : عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، قال : « ثلاثة إن أنتم فعلتموهن لم ينزل بكم بلاء : جهاد عدوكم ، وإذا رفعتم إلى أئمتكم حدودكم فحكموا فيها بالعدل ، وما لم تتركوا الجهاد ».

[ ٢١٩٢٧ ] ٣ ـ وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) : « أن أبا بكر وعمر وعثمان ، كانوا يرفعون إلى علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، لعلمه بها ، لا يستبدون برأي دونه ، فما حكم فهو جائز ».

[ ٢١٩٢٨ ] ٤ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ليس للرجل أن يقيم الحد على عبده وأمته ، دون السلطان ».

٢٦ ـ ( باب وجوب إقامة الحد على الكفار ، إذا فعلوا

المحرمات جهرا ، أو رفعوا إلى حاكم المسلمين )

[ ٢١٩٢٩ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « يضرب الحر والعبد في الخمر والمسكر من النبيذ ثمانين ، وكذلك يضرب الحد اليهودي والنصراني والمجوسي ، إذا أظهروا ذلك في مصر من أمصار المسلمين ، إنما ذلك لهم في بيوتهم ، فان أظهروه ضربوا الحد ».

[ ٢١٩٣٠ ] ٢ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « تقام الحدود على


[١] دعائم الاسلام ج ١ ص ١٨٢.

٢ ـ الجعفريات ص ٢٤٥.

٣ ـ الجعفريات ص ١٣٣.

٤ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٧ ح ١٦٦٢.

الباب ٢٦

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٤ ح ١٦٤٧.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٠ ح ١٦٢٣.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 18  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست