نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 18 صفحه : 29
٢٤ ـ ( باب تحريم ضرب المملوك حدا بغير موجب ،
وكراهة
ضربه عند معصية سيده ،
واستحباب اختيار عتقه أو بيعه )
[ ٢١٩٢٢ ] ١ ـ السيد
فضل الله الراوندي في نوادره : باسناده الصحيح عن
موسى بن جعفر ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) : أربعة لا عذر لهم إلى أن قال ورجل له مملوك
سوء فهو يعذبه ، لا عذر له فإما أن يبيع وإما أن يعتق ».
[ ٢١٩٢٣ ] ٢ ـ الشيخ
ورام في تنبيه الخاطر : عن أبي مسعود الأنصاري ،
قال : كنت اضرب غلاما فسمعت من خلفي صوتا : « اعلم أبا مسعود ، اعلم أبا مسعود ،
ان الله أقدر عليك منك عليه » فالتفت فإذا هو النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فقلت
: يا رسول الله ، هو حر لوجه الله ، فقال : « أما لو لم تفعل للفحتك النار ».
[ ٢١٩٢٤ ] ٣ ـ الآمدي
في الغرر : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « اضرب خادمك إذا عصى
الله ، واعف عنه إذا عصاك ».
٢٥ ـ ( باب أن إقامة الحدود إلى من إليه الحكم
)
[ ٢١٩٢٥ ] ١ ـ الجعفريات
: أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ،
عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه : أن عليا ( عليهم السلام ) ، قال : «
لا يصلح الحكم ولا الحدود ولا الجمعة ، إلا بامام ».
الباب ٢٤
١ ـ نوادر الراوندي
ص ٢٧.
٢ ـ تنبيه الخاطر ص
٥٨.
٣ ـ غرر الحكم ج ١ ص
١١٥ ح ١٢٦.
الباب ٢٥
١ ـ الجعفريات ص ٤٣.
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 18 صفحه : 29