responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 18  صفحه : 286

١٨ ـ ( باب عدم ثبوت القصاص في العظم )

[ ٢٢٧٦٩ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا يقتص من المنقلة إلى أن قال ولا من كسر عظم ».

١٩ ـ ( باب حكم ما لو قطع اثنان يد واحد ، أو واحد يد اثنين )

[ ٢٢٧٧٠ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : فإذا اجتمع رجلان على قطع يد رجل ، فان أراد الذي قطعت يده أن يقطع أيديهما جميعا ، أدى دية يد إليهما واقتسماها ثم يقطعهما ، وإن أراد أن يقطع واحدا قطعه ، ويرد الآخر على الذي قطعت يده ربع الدية.

٢٠ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب قصاص الطرف )

[ ٢٢٧٧١ ] ١ ـ ثقة الاسلام في الكافي : عن العدة عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة الحذاء ، عن ثوير بن أبي فاختة ، عن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في حديث في وصف القيامة إلى أن قال : « فيشرف الله عز وجل الحكم العدل عليهم ، فيقول : انا الله لا إله إلا أنا ، الحكم العدل الذي لا يجور ، اليوم احكم بينكم بعدلي وقسطي ، لا يظلم اليوم عندي أحد ، اليوم آخذ للضعيف من القوي بحقه ولصاحب المظلمة بالمظلمة ، بالقصاص من الحسنات والسيئات ، وأثيب على الهبات ، ولا يجوز هذه


الباب ١٨

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢١ ح ١٤٦٥.

الباب ١٩

١ ـ المقنع ص ١٨٢.

الباب ٢٠

١ ـ الكافي ج ٨ ص ١٠٤ ح ٧٩.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 18  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست