نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 18 صفحه : 280
هشام بن سالم ، عن زياد بن سوقة ، عن الحكم بن عتيبة ، عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) في حديث قال : فسألته ما تقول في العمد والخطأ في القتل والجراحات؟ قال :
فقال : « ليس الخطأ مثل العمد ، العمد في القتل والجراحات فيه القصاص ، والخطأ في
القتل والجراحات فيه الديات » الخبر.
[ ٢٢٧٤٩ ] ٢ ـ عوالي
اللآلي : روى أنس ، قال : كسرت ( الربيع بنت
مسعود ) [١] وهي عمة أنس ثنية جارية من الأنصار ، فطلب القوم القصاص
، فأتوا النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فأمر بالقصاص ، قال انس بن النضر ، عم انس
بن مالك : لا والله ( لا ) [٢] تكسر ثنيتها [٣] يا رسول الله ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
: « يا أنس [ في ] [٤] كتاب الله القصاص » فرضي القوم ، وقبلوا الأرش ، فقال رسول الله ( صلى الله
عليه وآله ) : « ان من عباد الله ، من لو اقسم لأبر قسمه ».
[ ٢٢٧٥٠ ] ٣ ـ دعائم
الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه
قضى في الاذنين إذا اصطلمتا إلى أن قال ويقتص منها في العمد.
وذكر مثله في
الانف والعين ، كما يأتي.
[ ٢٢٧٥١ ] ٤ ـ وعن
أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « القتل والجراحات [ التي ] [١] يقتص منها :
العمد فيه القود ، والخطأ فيه الدية على العاقلة ».
٢ ـ عوالي اللآلي ج
٣ ص ٥٧٦ ح ١.
[١] كذا ، ولعل الصحيح (
الربيع بنت النضر ) فهي صاحبة الواقعة في كسر سن جارية
من الأنصار ، وهي عمة انس ( الإصابة ج ٤ ص ٣١٠ ).