responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 18  صفحه : 280

هشام بن سالم ، عن زياد بن سوقة ، عن الحكم بن عتيبة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث قال : فسألته ما تقول في العمد والخطأ في القتل والجراحات؟ قال : فقال : « ليس الخطأ مثل العمد ، العمد في القتل والجراحات فيه القصاص ، والخطأ في القتل والجراحات فيه الديات » الخبر.

[ ٢٢٧٤٩ ] ٢ ـ عوالي اللآلي : روى أنس ، قال : كسرت ( الربيع بنت مسعود ) [١] وهي عمة أنس ثنية جارية من الأنصار ، فطلب القوم القصاص ، فأتوا النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فأمر بالقصاص ، قال انس بن النضر ، عم انس بن مالك : لا والله ( لا ) [٢] تكسر ثنيتها [٣] يا رسول الله ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « يا أنس [ في ] [٤] كتاب الله القصاص » فرضي القوم ، وقبلوا الأرش ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « ان من عباد الله ، من لو اقسم لأبر قسمه ».

[ ٢٢٧٥٠ ] ٣ ـ دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قضى في الاذنين إذا اصطلمتا إلى أن قال ويقتص منها في العمد.

وذكر مثله في الانف والعين ، كما يأتي.

[ ٢٢٧٥١ ] ٤ ـ وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « القتل والجراحات [ التي ] [١] يقتص منها : العمد فيه القود ، والخطأ فيه الدية على العاقلة ».


٢ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٥٧٦ ح ١.

[١] كذا ، ولعل الصحيح ( الربيع بنت النضر ) فهي صاحبة الواقعة في كسر سن جارية من الأنصار ، وهي عمة انس ( الإصابة ج ٤ ص ٣١٠ ).

[٢] ليس من المصدر.

[٣] في المخطوط : « ثنيها » وما أثبتناه من المصدر.

[٤] أثبتناه من المصدر.

٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٣ ح ١٥٠١.

٤ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٥ ح ١٤٤٧.

[١] أثبتناه من المصدر.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 18  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست