نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 18 صفحه : 278
٦ ـ ( باب حكم جناية المكاتب على الحر والعبد )
[ ٢٢٧٤٢ ] ١ ـ الصدوق
في المقنع : وإن فقأ مكاتب عين مملوك ، وقد أدى
نصف مكاتبته ، قوم المملوك وأدى المكاتب إلى مولى العبد نصف ثمنه.
٧ ـ ( باب حكم من قطع فرج امرأته ، وامتنع من
أداء الدية )
[ ٢٢٧٤٣ ] ١ ـ الجعفريات
: أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : « أن عليا (
عليهم السلام ) رفع إليه رجل قطع فرج امرأته ، فغرمه الدية ، وأجبره على إمساكها ».
[ ٢٢٧٤٤ ] ٢ ـ دعائم
الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال :
في امرأة قطعت ذكر رجل ، ورجل قطع فرج امرأة متعمدين ، قال : « لا قصاص بينهما ،
ويضمن كل واحد منهما الدية ويعاقب عقوبة موجعة ، ويجبر الرجل إذا كان زوج المرأة
على امساكها ».
[ ٢٢٧٤٥ ] ٣ ـ الصدوق
في المقنع : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « قرأت في كتاب علي ( عليه السلام
) : لو أن رجلا قطع فرج امرأته ، لأغرمته
ديتها ، فإن لم يؤد إليها ، قطعت لها فرجه ان طلبت ذلك ».
الباب ٦
١ ـ المقنع ص ١٨٩.
الباب ٧
١ ـ الجعفريات ص ١٢٢.
٢ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ٤٢١ ح ١٤٦٦.
٣ ـ المقنع ص ١٨٩.
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 18 صفحه : 278