responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 18  صفحه : 278

٦ ـ ( باب حكم جناية المكاتب على الحر والعبد )

[ ٢٢٧٤٢ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : وإن فقأ مكاتب عين مملوك ، وقد أدى نصف مكاتبته ، قوم المملوك وأدى المكاتب إلى مولى العبد نصف ثمنه.

٧ ـ ( باب حكم من قطع فرج امرأته ، وامتنع من أداء الدية )

[ ٢٢٧٤٣ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : « أن عليا ( عليهم السلام ) رفع إليه رجل قطع فرج امرأته ، فغرمه الدية ، وأجبره على إمساكها ».

[ ٢٢٧٤٤ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : في امرأة قطعت ذكر رجل ، ورجل قطع فرج امرأة متعمدين ، قال : « لا قصاص بينهما ، ويضمن كل واحد منهما الدية ويعاقب عقوبة موجعة ، ويجبر الرجل إذا كان زوج المرأة على امساكها ».

[ ٢٢٧٤٥ ] ٣ ـ الصدوق في المقنع : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « قرأت في كتاب علي ( عليه السلام ) : لو أن رجلا قطع فرج امرأته ، لأغرمته ديتها ، فإن لم يؤد إليها ، قطعت لها فرجه ان طلبت ذلك ».


الباب ٦

١ ـ المقنع ص ١٨٩.

الباب ٧

١ ـ الجعفريات ص ١٢٢.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢١ ح ١٤٦٦.

٣ ـ المقنع ص ١٨٩.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 18  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست