responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 18  صفحه : 273

حبس في تهمة إلا في دم ، والحبس بعد معرفة الحق ظلم ».

١١ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب دعوى القتل ، وما يثبت به )

[ ٢٢٧٢٨ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه رخص في تقرير المتهم بالقتل ، والتلطف في استخراج ذلك منه.

وقال ( عليه السلام ) : « لا يجوز على رجل قود ولا حد ، باقرار بتخويف ولا حبس ولا ضرب ولا قيد ».

ورواه في الجعفريات : بسنده المتقدم ، عنه ( عليه السلام ) ، مثله [١].

[ ٢٢٧٢٩ ] ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه كان يقول : « شهادة الصبيان جائزة فيما بينهم في الجراح ، ما لم يتفرقوا ، أو ينقلبوا إلى أهاليهم ، أو يلقاهم أحد ».

[ ٢٢٧٣٠ ] ٣ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه أتي برجل يسمع وهو يتواعده بالقتل ، فقال : « دعوه ، فان قتلني فالحكم فيه لولي الدم ».

[ ٢٢٧٣١ ] ٤ ـ ابن أبي جمهور في درر اللآلي : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « أول ما ينظر الله بين الناس في الدماء ».


الباب ١١

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠٧ ح ١٤٢٠.

[١] الجعفريات ص ١٢٢.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠٨ ح ١٤٢١.

٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠٨ ح ١٤٢٢.

٤ ـ درر اللآلي ج ٢ ص ١٤٤.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 18  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست