نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 18 صفحه : 273
حبس في تهمة إلا في دم ، والحبس بعد معرفة الحق ظلم ».
١١ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب دعوى القتل ،
وما يثبت به )
[ ٢٢٧٢٨ ] ١ ـ دعائم
الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه رخص
في تقرير المتهم بالقتل ، والتلطف في استخراج ذلك منه.
وقال ( عليه
السلام ) : « لا يجوز على رجل قود ولا حد ، باقرار بتخويف
ولا حبس ولا ضرب ولا قيد ».
ورواه في
الجعفريات : بسنده المتقدم ، عنه ( عليه السلام ) ، مثله [١].
[ ٢٢٧٢٩ ] ٢ ـ وعنه
( عليه السلام ) ، أنه كان يقول : « شهادة الصبيان جائزة فيما بينهم في الجراح ،
ما لم يتفرقوا ، أو ينقلبوا إلى أهاليهم ، أو يلقاهم أحد ».
[ ٢٢٧٣٠ ] ٣ ـ وعنه
( عليه السلام ) ، أنه أتي برجل يسمع وهو يتواعده
بالقتل ، فقال : « دعوه ، فان قتلني فالحكم فيه لولي الدم ».
[ ٢٢٧٣١ ] ٤ ـ ابن
أبي جمهور في درر اللآلي : عن رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) ، أنه قال : « أول ما ينظر الله بين الناس في الدماء ».