نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 18 صفحه : 26
عليهما ) بذلك الحد يجب للرجل فلا يطلبه حتى يموت ، انه ليس لورثته ان يطلبوه.
٢١ ـ ( باب أنه لا يمين في حدود ، وأن الحدود
تدرأ بالشبهات )
[ ٢١٩٠٩ ] ١ ـ دعائم
الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أنه
نهى عن الايمان في الحدود.
[ ٢١٩١٠ ] ٢ ـ وعن
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أن رجلا ادعى على رجل
أنه قذفه ، ولم يجئ ببينة ، وقال : استحلفه لي يا أمير المؤمنين : فقال : « لا
يمين في حد ».
[ ٢١٩١١ ] ٣ ـ وعن
أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين
( عليهم السلام ) ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « ادرؤوا
الحدود بالشبهات ، وأقيلوا الكرام عثراتهم ، إلا في حد من حدود الله ».
[ ٢١٩١٢ ] ٤ ـ الصدوق
في المقنع : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه
قال : « ادرؤوا الحدود بالشبهات ».
[ ٢١٩١٣ ] ٥ ـ أحمد
بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أبيه قال : قال أبو
عبد الله ( عليه السلام ) : « ادعى رجل على رجل بحضرة أمير المؤمنين
( عليه السلام ) ، أنه افترى عليه ، ولم يكن له بينة ، فقال : يا أمير المؤمنين
حلفه ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا يمين في حد ».
الباب ٢١
١ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ٤٦٦ ح ١٦٥٣.
٢ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ٤٦٦ ح ١٦٥٤.
٣ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ٤٦٥ ح ١٦٤٩.
٤ ـ المقنع ص ١٤٧.
٥ ـ نوادر أحمد بن
محمد بن عيسى ص ٧٦.
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 18 صفحه : 26