نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 18 صفحه : 254
٥٠ ـ ( باب أن من ضرب
القاتل حتى ظن أنه قتله ، فعاش
وأراد الولي القصاص ، لم يجيز له إلا بعد القصاص منه في الجرح )
[ ٢٢٦٧٣ ] ١ ـ ابن
شهرآشوب في المناقب : عن أحمد بن عامر بن سليمان
الطائي ، عن الرضا ( عليه السلام ) في خبر أنه أقر رجل بقتل ابن رجل من الأنصار ،
فدفعه عمر إليه ليقتله به ، فضربه ضربتين بالسيف حتى ظن أنه هلك ، فحمل إلى منزله
وبه رمق ، فبرأ الجرح بعد ستة أشهر ، فلقيه الأب وجره إلى عمر ، فدفعه إليه عمر ، فاستغاث
الرجل إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فقال لعمر : « ما هذا الذي حكمت به على
هذا الرجل؟ » فقال : « النفس بالنفس » ، قال : « ألم تقتله مرة؟ » قال : قد قتلته
ثم عاش ، قال : « فيقتل مرتين! » فبهت ، ثم قال : فاقض ما أنت قاض.
فخرج ( عليه
السلام ) ، فقال للأب : « ألم تقتله مرة؟ » قال : بلى ،
فيبطل دم ابني ، قال : « لا ، ولكن الحكم أن تدفع إليه فيقتص منك ، مثل ما صنعت به
، ثم تقتله بدم ابنك » قال : هو والله الموت ولا بد منه ، قال : « لا بد أن يأخذ
بحقه » قال : فاني قد صفحت عن دم ابني ، ويصفح لي عن القصاص ، فكتب بينهما كتابا
بالبراءة ، فرفع عمر يده إلى السماء وقال : الحمد لله ، أنتم أهل بيت الرحمة يا
أبا الحسن ، ثم قال : لولا علي لهلك عمر.
٥١ ـ ( باب أن الثابت
في القصاص هو القتل بالسيف ، من دون
عذاب ولا تمثيل ، وإن فعله القاتل )
[ ٢٢٦٧٤ ] ١ ـ الجعفريات
: أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
الباب ٥٠
١ ـ المناقب ج ٢ ص
٣٦٥.
الباب ٥١
١ ـ الجعفريات ص ١١٧.
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 18 صفحه : 254