٤٢ ـ ( باب ثبوت القصاص بين اليهود والنصارى
والمجوس )
[ ٢٢٦٥٨ ] ١ ـ الجعفريات
: أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي (
عليهم السلام ) قال : « يقتص اليهودي والنصراني والمجوسي لبعضهم من بعض ، ويقتل
بعضهم ببعض إذا قتلوا عمدا ».
[ ٢٢٦٥٩ ] ٢ ـ دعائم
الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في
حديث في اليهود والنصارى : « ويقتل بعضهم ببعض ».
٤٣ ـ ( باب أن
النصراني إذا قتل مسلما قتل به وإن أسلم ، ولهم
استرقاقه إن لم يسلم وأخذ ماله )
[ ٢٢٦٦٠ ] ١ ـ الصدوق
في المقنع : وإذا قطع الذمي يد رجل مسلم قطعت
يده ، واخذ فضل ما بين الديتين ، وإن قتل قتلوه به [ ان شاء أولياؤه ] [١] ويأخذوا من ماله أو من مال أوليائه فضل ما بين الديتين.
٤٤ ـ ( باب أنه إذا عفا بعض الأولياء ، لم يجز
للباقي القصاص ،
إذا لم يؤدوا فاضل
الدية )
[ ٢٢٦٦١ ] ١ ـ دعائم
الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال :