نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 18 صفحه : 243
وعنه ( عليه
السلام ) ، أنه قال : « ما قتل المجنون المغلوب على عقله
والصبي ، فعمدهما خطأ على عاقلتهما » [١].
[ ٢٢٦٣٦ ] ٤ ـ وعن
أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « وما جنى الصبي
والمجنون فعلى [١] عاقلتهما ».
[ ٢٢٦٣٧ ] ٥ ـ الصدوق
في المقنع : وإذا اجتمع رجل وغلام على قتل رجل
فقتلاه ، فإن كان الغلام بلغ خمسة أشبار ، اقتص منه واقتص له ، وإن لم يكن الغلام
بلغ خمسة أشبار ، فعليه الدية.
قال : وكان
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، يجعل جناية المعتوه [١] على
عاقلته ، خطأ كانت جنايته أو عمدا [٢].
[ ٢٢٦٣٨ ] ١ ـ الجعفريات
: أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : « أن عليا (
عليهم السلام ) ، رفع إليه رجل ضرب عبدا له وعذبه حتى مات ، فضربه علي ( عليه
السلام ) نكالا ، وحبسه سنة ، وغرمه قيمة