نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 18 صفحه : 226
سألته عن قوم اجتمعوا على قتل آخر ، ما حالهم؟ قال : « يقتلون به ».
١٣ ـ ( باب حكم من أمر غيره بالقتل )
[ ٢٢٥٧٩ ] ١ ـ أبو
عمرو الكشي في رجاله : عن محمد بن مسعود قال : كتب إلي الفضل [١] قال : حدثنا
ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن إسماعيل بن جابر ، قال : لما قدم
أبو إسحاق ( عليه السلام ) من مكة ، فذكر له قتل المعلى بن خنيس ، قال : فقام
مغضبا يجر ثوبه ، فقال له إسماعيل
ابنه : يا أبه أين تذهب؟ فقال ( عليه السلام ) : « لو كانت نازلة لأقدمت عليها »
فجاء حتى دخل على داود بن علي ، فقال له : « يا داود ، لقد أتيت ذنبا لا يغفره
الله لك » قال : وما ذلك الذنب؟ قال : « قتلت رجلا من أهل الجنة » إلى أن قال :
قال ما أنا قتلته ، قال : « فمن قتله؟ » قال : قتله السيرافي ، قال : « فأقدنا منه
» قال : فلما كان من الغد غدا السيرافي فأخذه فقتله ، فجعل يصيح : يا عباد الله ،
يأمروني أن أقتل لهم الناس ، ثم يقتلوني.
١٤ ـ ( باب حكم من امر عبده بالقتل )
[ ٢٢٥٨٠ ] ١ ـ الشيخ
الطوسي في النهاية : وإذا أمر انسان حرا بقتل رجل
فقتله المأمور ، وجب القود على القاتل دون الآمر ، وكان على الامام حبسه ما
دام حيا ، فان أمر عبده بقتل غيره فقتله ، كان الحكم أيضا مثل ذلك سواء ،
وقد روي : أنه يقتل السيد ، ويستودع العبد السجن ، والمعتمد ما قلناه.
الباب ١٣
١ ـ رجال الكشي ج ٢
ص ٦٧٧ ح ٧١١.
[١] في المخطوط : « المفضل » وما أثبتناه من المصدر هو
الصواب ( راجع معجم رجال
الحديث ج ٢٢ ص ١٠٦ و ج ١٣ ص ٢٩٩ ).
الباب ١٤
١ ـ النهاية ص ٧٤٧.
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 18 صفحه : 226