نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 18 صفحه : 221
« الاسلام يجب ما كان قبله » أي يمحو لان أعظم الذنوب عند الله هو
الشرك بالله ، فإذا قبلت توبته في الشرك قبلت فيما سواه ، فأما قول الصادق ( عليه
السلام ) : « فليست له توبة » فإنه عنى من قتل نبيا أو وصيا فليست له توبة ، لأنه
لا يقاد أحد بالأنبياء إلا الأنبياء ، وبالأوصياء إلا الأوصياء ، والأنبياء
والأوصياء لا يقتل بعضهم بعضا ، وغير النبي والوصي لا يكون مثل النبي والوصي فيقاد
به ، وقاتلهما لا يوفق للتوبة.
١٠ ـ ( باب أنه يشترط في التوبة من القتل ،
اقرار القاتل به ،
وتسليم نفسه للقصاص أو
الدية ، والكفارة وهي كفارة الجمع في
العمد ، والمرتبة في الخطأ )
[ ٢٢٥٦١ ] ١ ـ أحمد
بن محمد بن عيسى في نوادره : عن عبد الله بن سنان ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنه سئل : رجل مؤمن قتل مؤمنا ، وهو يعلم أنه
مؤمن ، غير أنه حمله الغضب على أن قتله ، هل له توبة إن أراد ذلك ، أو لا توبة له؟
فقال : « يقر به ، وإن لم يعلم به انطلق إلى أوليائه فأعلمهم أنه قتله ، فان عفوا
عنه ، أعطاهم الدية ، واعتق رقبة ، وصام شهرين متتابعين ، وأطعم [١] ستين مسكينا ،
ثم تكون التوبة بعد ذلك ».
[ ٢٢٥٦٢ ] ٢ ـ العياشي
في تفسيره : عن ابن سنان : عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) في حديث تقدم قال : « وإن كان قتله لغضب ، أو بسبب
شئ من أمر الدنيا ، فان توبته أن يقاد منه ، وإن لم يكن علم به أحد ،
انطلق إلى أولياء المقتول فأقر عندهم بقتل صاحبهم ، فان عفوا عنه فلم
يقتلوه أعطاهم الدية ، واعتق نسمة ، وصام شهرين متتابعين ، وأطعم ستين