responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 18  صفحه : 20

ضربه ، وقال : « انه لم يعلم أنه لا يجوز ».

[ ٢١٨٨٦ ] ٤ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « [١] الناس في سعة ما لم يعلموا ».

١٣ ـ ( باب أن من وجب عليه حدود أحدها القتل ، حد أولا ثم قتل ، فإن كان فيها قطع قدم على القتل وأخر عن الجلد )

[ ٢١٨٨٧ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أن رجلا رفع إليه ، أنه قد أصاب حدا ووجب عليه القتل ، فأقام عليه الحد وقتله ، قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « وكذلك لو اجتمعت عليه حدود كثيرة فيها القتل ، لكان يبدأ بالحدود التي دون القتل ثم يقتل ».

[ ٢١٨٨٨ ] ٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن علاء ، عن ابن مسلم ، قال : سألته ( عليه السلام ) : الرجل يوجد وعليه الحدود أحدها القتل؟ قال : « كان علي ( عليه السلام ) يقول : عليه الحدود قبل القتل ، ثم تقتله ، ولا تخالف عليا ( عليه السلام ) ».

١٤ ـ ( باب ان من تاب قبل أن يؤخذ سقط عنه الحد ،

واستحباب اختيار التوبة على الاقرار عند الامام )

[ ٢١٨٨٩ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أن رجلا أتاه فقال : يا رسول الله ، اني زنيت ، فأعرض عنه إلى أن قال ثم


٤ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٤٢٤ ح ١٠٩.

[١] في المصدر زيادة : ان.

الباب ١٣

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٦ ح ١٦٥٨.

٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

الباب ١٤

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٠ ح ١٥٧٤.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 18  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست