نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 18 صفحه : 20
ضربه ، وقال : « انه لم يعلم أنه لا يجوز ».
[ ٢١٨٨٦ ] ٤ ـ عوالي
اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « [١]
الناس في سعة ما لم يعلموا ».
١٣ ـ ( باب أن من وجب
عليه حدود أحدها القتل ، حد أولا
ثم قتل ، فإن كان فيها قطع قدم على القتل وأخر عن الجلد )
[ ٢١٨٨٧ ] ١ ـ دعائم
الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أن رجلا
رفع إليه ، أنه قد أصاب حدا ووجب عليه القتل ، فأقام عليه الحد وقتله ،
قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « وكذلك لو اجتمعت عليه حدود كثيرة فيها
القتل ، لكان يبدأ بالحدود التي دون القتل ثم يقتل ».
[ ٢١٨٨٨ ] ٢ ـ أحمد
بن محمد بن عيسى في نوادره : عن علاء ، عن ابن
مسلم ، قال : سألته ( عليه السلام ) : الرجل يوجد وعليه الحدود أحدها القتل؟ قال :
« كان علي ( عليه السلام ) يقول : عليه الحدود قبل القتل ، ثم تقتله ، ولا تخالف
عليا ( عليه السلام ) ».
١٤ ـ ( باب ان من تاب قبل أن يؤخذ سقط عنه الحد
،
واستحباب اختيار التوبة
على الاقرار عند الامام )
[ ٢١٨٨٩ ] ١ ـ دعائم
الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أن
رجلا أتاه فقال : يا رسول الله ، اني زنيت ، فأعرض عنه إلى أن قال ثم