نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 18 صفحه : 194
خنزير قد شواه وأدرجه بالريحان ، فقال له : ويحك ما حملك على ما
صنعت!؟ قال : مرضت فقرمت [١] إليه ، فقال له علي ( عليه السلام ) :
فأين أنت عن لحم المعز؟ فكان خلفا منه ، ثم قال له : لو أنك أكلته لأقمت
عليك الحد ، ولكن سأضربك ضربا لا تعود ، فضربه حتى شغر [٢] ببوله ».
ورواه في
الدعائم : عنه ( عليه السلام ) ، مثله [٣].
٦ ـ ( باب حد التعزير )
[ ٢٢٤٨٣ ] ١ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : « التعزير ما بين بضعة عشر سوطا إلى تسعة وثلاثين ،
والتأديب ما بين ثلاثة إلى عشرة ».
[ ٢٢٤٨٤ ] ٢ ـ أحمد
بن محمد بن عيسى في نوادره : عن إسحاق بن عمار ،
قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) ، عن التعزير ، قلت : كم هو؟ قال : « ما
بين العشرة إلى العشرين ».
[ ٢٢٤٨٥ ] ٣ ـ الجعفريات
: أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ،
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « قال
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا يحل لاحد يؤمن بالله واليوم الآخر ، يزيد
على عشرة أسواط ، إلا في حد ».
[١] القرم : شدة الشهوة إلى
اللحم ( لسان العرب ج ١٢ ص ٤٧٣ ).
[٢] شغر ببوله : كناية عن
غلبة البول إياه ( لسان العرب ج ٤ ص ٤١٧ ).