responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 18  صفحه : 194

خنزير قد شواه وأدرجه بالريحان ، فقال له : ويحك ما حملك على ما صنعت!؟ قال : مرضت فقرمت [١] إليه ، فقال له علي ( عليه السلام ) : فأين أنت عن لحم المعز؟ فكان خلفا منه ، ثم قال له : لو أنك أكلته لأقمت عليك الحد ، ولكن سأضربك ضربا لا تعود ، فضربه حتى شغر [٢] ببوله ».

ورواه في الدعائم : عنه ( عليه السلام ) ، مثله [٣].

٦ ـ ( باب حد التعزير )

[ ٢٢٤٨٣ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « التعزير ما بين بضعة عشر سوطا إلى تسعة وثلاثين ، والتأديب ما بين ثلاثة إلى عشرة ».

[ ٢٢٤٨٤ ] ٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن إسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) ، عن التعزير ، قلت : كم هو؟ قال : « ما بين العشرة إلى العشرين ».

[ ٢٢٤٨٥ ] ٣ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا يحل لاحد يؤمن بالله واليوم الآخر ، يزيد على عشرة أسواط ، إلا في حد ».


[١] القرم : شدة الشهوة إلى اللحم ( لسان العرب ج ١٢ ص ٤٧٣ ).

[٢] شغر ببوله : كناية عن غلبة البول إياه ( لسان العرب ج ٤ ص ٤١٧ ).

[٣] دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٨٢ ح ١٧٢٦.

الباب ٦

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٢.

٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

٣ ـ الجعفريات ص ١٣٣.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 18  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست