نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 18 صفحه : 157
البلدة ، ومن شهر السلاح في غير الأمصار وضرب وعقر واخذ المال ولم
يقتل ، فهو محارب جزاؤه جزاء المحارب ، وأمره إلى الامام إن شاء قتله
وصلبه ، وإن شاء قطع يده ورجله قال : وإن حارب وقتل واخذ المال ، فعلى
الامام أن يقطع يده اليمني بالسرقة ، ثم يدفعه إلى أولياء المقتول فيتبعونه
بالمال ثم يقتلونه » فقال أبو عبيدة : أصلحك الله ، أرأيت ان عفا عنه أولياء
المقتول؟ فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « إن عفوا عنه فعلى الامام أن
يقتله ، لأنه قد حارب وقتل وسرق » فقال له أبو عبيدة : فان أراد أولياء
المقتول أن يأخذوا منه الدية ويدعونه ، ألهم ذلك؟ قال : « لا ، عليه القتل ».
[ ٢٢٣٧٩ ] ٧ ـ وعن
إسحاق المدائني [١] قال : كنت عند أبي الحسن
( عليه السلام ) ، إذ دخل عليه رجل ، فقال له : جعلت فداك ، إن الله
يقول : (إنما
جزاء الذين يحاربون الله ورسوله)[٢] الآية ، إلى ( أو
ينفوا ) ، فقال : « هكذا قال الله » فقال له : جعلت فداك ، فأي شئ إذا
فعله استحق واحدة من هذه الأربع؟ قال ، فقال له أبو الحسن
( عليه السلام ) : « أربع فخذ أربعا بأربع : إذا حارب الله ورسوله وسعى في
الأرض فسادا فقتل قتل ، فان قتل واخذ المال قتل وصلب ، وإن اخذ المال
ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف ، وإن حارب الله ورسوله وسعى في
الأرض فسادا ولم يقتل ولم يأخذ المال نفي من الأرض ». الخبر.
[ ٢٢٣٨٠ ] ٨ ـ وعن
جميل بن دراج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن قول الله : (إنما
جزاء الذين يحاربون الله ورسوله)[١] ، الآية إلى آخرها ، أي شئ عليهم من هذا الحد الذي سمى؟
قال :
٧ ـ تفسير العياشي ج
١ ص ٣١٧ ح ٩٨ ، وعنه في البرهان ج ١ ص ٤٦٨.