responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 18  صفحه : 157

البلدة ، ومن شهر السلاح في غير الأمصار وضرب وعقر واخذ المال ولم يقتل ، فهو محارب جزاؤه جزاء المحارب ، وأمره إلى الامام إن شاء قتله وصلبه ، وإن شاء قطع يده ورجله قال : وإن حارب وقتل واخذ المال ، فعلى الامام أن يقطع يده اليمني بالسرقة ، ثم يدفعه إلى أولياء المقتول فيتبعونه بالمال ثم يقتلونه » فقال أبو عبيدة : أصلحك الله ، أرأيت ان عفا عنه أولياء المقتول؟ فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « إن عفوا عنه فعلى الامام أن يقتله ، لأنه قد حارب وقتل وسرق » فقال له أبو عبيدة : فان أراد أولياء المقتول أن يأخذوا منه الدية ويدعونه ، ألهم ذلك؟ قال : « لا ، عليه القتل ».

[ ٢٢٣٧٩ ] ٧ ـ وعن إسحاق المدائني [١] قال : كنت عند أبي الحسن ( عليه السلام ) ، إذ دخل عليه رجل ، فقال له : جعلت فداك ، إن الله يقول : ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ) [٢] الآية ، إلى ( أو ينفوا ) ، فقال : « هكذا قال الله » فقال له : جعلت فداك ، فأي شئ إذا فعله استحق واحدة من هذه الأربع؟ قال ، فقال له أبو الحسن ( عليه السلام ) : « أربع فخذ أربعا بأربع : إذا حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فسادا فقتل قتل ، فان قتل واخذ المال قتل وصلب ، وإن اخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف ، وإن حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فسادا ولم يقتل ولم يأخذ المال نفي من الأرض ». الخبر.

[ ٢٢٣٨٠ ] ٨ ـ وعن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن قول الله : ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ) [١] ، الآية إلى آخرها ، أي شئ عليهم من هذا الحد الذي سمى؟ قال :


٧ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٣١٧ ح ٩٨ ، وعنه في البرهان ج ١ ص ٤٦٨.

[١] في المصدر : عن أبي إسحاق المدائني.

[٢] المائدة ٥ : ٣٣.

٨ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٣١٦ ح ٩٥.

[١] المائدة ٥ : ٣٣.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 18  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست