نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 18 صفحه : 156
[ ٢٢٣٧٤ ] ٢ ـ ورواه
العياشي في تفسيره : عن أبي صالح ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) ، مثله بأدنى تغيير.
[ ٢٢٣٧٥ ] ٣ ـ قال
: قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « وأمر المحارب ، وهو الذي يقطع الطريق ،
ويسلب الناس ، ويغير على أموالهم ، ومن كان في مثل
هذه الحال إلى الامام ، فإن شاء قتل وإن شاء صلب ، وإن شاء قطع ، وإن
شاء نفى ، ويعاقبه الامام على قدر ما يرى من جرمه ».
[ ٢٢٣٧٦ ] ٤ ـ محمد
بن مسعود العياشي في تفسيره : عن بريد بن معاوية
العجلي ، قال : سأل رجل أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن قول الله :
(إنما
جزاء الذين يحاربون الله ورسوله إلى قوله فسادا)[١] قال : « ذلك إلى الامام يعمل فيه بما شاء » قلت : ذلك
مفوض إلى الامام ، قال : « لا يحق [٢] الجناية ».
[ ٢٢٣٧٧ ] ٥ ـ وعن
سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في
قول الله : (إنما
جزاء الذين يحاربون الله ورسوله)[١] قال : « الامام في الحكم فيهم بالخيار : ان شاء قتل ، وإن
شاء صلب ، وإن شاء قطع ، وإن شاء نفى من الأرض ».
[ ٢٢٣٧٨ ] ٦ ـ وعن
محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال :
« من شهر السلاح في مصر من الأمصار فعقر ، اقتص منه ونفي من تلك