responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 18  صفحه : 146

[ ٢٢٣٤٥ ] ٦ ـ الصدوق في المقنع : وليس على العبد إذا سرق من مال مولاه قطع.

[ ٢٢٣٤٦ ] ٧ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإذا سرق يعني المملوك فعلى مولاه إما يسلمه للحد ، وإما يغرمه عما قام عليه الحد ».

٢٨ ـ ( باب أنه لا بد من العلم بتحريم السرقة في لزوم القطع ،

ولا بد من حسم يد السارق إذا قطعت وعلاجها ، والانفاق عليه حتى تبرأ ، وأمره بالتوبة ، واستحباب تولية الشاهدين القطع )

[ ٢٢٣٤٧ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه كان إذا قطع السارق ، حسمه بالنار ، كي لا ينزف دمه فيموت.

[ ٢٢٣٤٨ ] ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) : أنه أمر بقطع سراق ، فلما قطعوا ، أمر ( بحسمهم فحسموا ) [١] ، ثم قال : « يا قنبر ، خذهم إليك فداو كلومهم [٢] ، وأحسن القيام عليهم ، فإذا برؤوا فأعلمني » فلما برؤوا أتاه ، فقال : يا أمير المؤمنين ، قد برئت جراحتهم ، قال : « اذهب فاكس كل رجل منهم ثوبين ، وائتني بهم » ففعل وأتاه بهم [٣] كأنهم قوم ( محرمون ) [٤] ، قد اتزر كل واحد منهم بثوب وارتدى بآخر ، فمثلوا بين يديه ، فاقبل على الأرض ينكتها بإصبعه مليا ، ثم رفع رأسه فقال : « اكشفوا أيديكم »


٦ ـ المقنع ص ١٥١.

٧ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٢.

الباب ٢٨

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٠ ح ١٦٧٥. ٢ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٠ ح ١٦٧٨.

[١] في المخطوط : بحبسهم وما أثبتناه من المصدر وحسم العرق : قطعه.

[٢] كلومهم : الكلوم : جمع كلم ، وهو الجرح ( القاموس المحيط كلم ج ٤ ص ١٧٢ ).

[٣] في نسخة فأتى بهم إليه.

[٤] في المخطوط : محرومون ، وما أثبتناه من المصدر.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 18  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست