نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 18 صفحه : 146
[ ٢٢٣٤٥ ] ٦ ـ الصدوق
في المقنع : وليس على العبد إذا سرق من مال مولاه
قطع.
[ ٢٢٣٤٦ ] ٧ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : « فإذا سرق يعني المملوك فعلى
مولاه إما يسلمه للحد ، وإما يغرمه عما قام عليه الحد ».
٢٨ ـ ( باب أنه لا بد من العلم بتحريم السرقة
في لزوم القطع ،
ولا بد من حسم يد
السارق إذا قطعت وعلاجها ، والانفاق عليه
حتى تبرأ ، وأمره بالتوبة ، واستحباب تولية الشاهدين القطع )
[ ٢٢٣٤٧ ] ١ ـ دعائم
الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه كان
إذا قطع السارق ، حسمه بالنار ، كي لا ينزف دمه فيموت.
[ ٢٢٣٤٨ ] ٢ ـ وعنه
( عليه السلام ) : أنه أمر بقطع سراق ، فلما قطعوا ، أمر ( بحسمهم فحسموا ) [١] ، ثم قال : «
يا قنبر ، خذهم إليك فداو
كلومهم [٢] ، وأحسن القيام عليهم ، فإذا برؤوا فأعلمني » فلما
برؤوا أتاه ،
فقال : يا أمير المؤمنين ، قد برئت جراحتهم ، قال : « اذهب فاكس كل
رجل منهم ثوبين ، وائتني بهم » ففعل وأتاه بهم [٣] كأنهم قوم ( محرمون ) [٤] ،
قد اتزر كل واحد منهم بثوب وارتدى بآخر ، فمثلوا بين يديه ، فاقبل على
الأرض ينكتها بإصبعه مليا ، ثم رفع رأسه فقال : « اكشفوا أيديكم »
٦ ـ المقنع ص ١٥١.
٧ ـ فقه الرضا (
عليه السلام ) ص ٤٢.
الباب ٢٨
١ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ٤٧٠ ح ١٦٧٥. ٢ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٠ ح ١٦٧٨.
[١] في المخطوط : بحبسهم وما
أثبتناه من المصدر وحسم العرق : قطعه.
[٢] كلومهم : الكلوم : جمع
كلم ، وهو الجرح ( القاموس المحيط كلم ج ٤ ص ١٧٢ ).