responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 18  صفحه : 138

١٩ ـ ( باب حكم من سرق حرا فباعه )

[ ٢٢٣١٣ ] ١ ـ الجعفريات : بإسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا توبة لمن باع حرا ، حتى يرده حرا على ما كان ».

٢٠ ـ ( باب حكم نفي السارق )

[ ٢٢٣١٤ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه كان إذا قطع السارق وبرئ ، نفاه من الكوفة إلى بلد آخر.

[ ٢٢٣١٥ ] ٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن عبد الرحمان قال : سألته عن الرجل إذا زنى ، قال : « ينبغي للامام إذا جلده أن ينفيه من الأرض التي جلده فيها إلى غيرها سنة ، وعلى الامام أن يخرجه من المصر ، وكذلك إذا سرق وقطعت يده ورجله ».

٢١ ـ ( باب أنه لا يقطع سارق الطير )

[ ٢٢٣١٦ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده ( جعفر بن محمد ) [١] ، عن أبيه ، عن جده : « أن عليا ( عليهم السلام ) رفع إليه رجل سرق نعامة قيمتها مائة


الباب ١٩

١ ـ الجعفريات ص ١٧٣.

الباب ٢٠

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧١ ح ١٦٧٩.

٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

الباب ٢١

١ ـ الجعفريات ص ١٤١.

[١] في المخطوط : موسى بن جعفر ، وما أثبتناه من الطبعة الحجرية والمصدر.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 18  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست