responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 18  صفحه : 136

[ ٢٢٣٠٤ ] ٧ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : من سرق الغنم من المرعى لم يقطع ، ويعزر ويضمن ما سرق وأفسده ».

[ ٢٢٣٠٥ ] ٨ ـ العياشي في تفسيره : عن السكوني ، عن جعفر عن أبيه ، ( عليهما السلام ) قال : « لا يقطع إلا من نقب بيتا ، أو كسر قفلا ».

[ ٢٢٣٠٦ ] ٩ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « لا قطع إلا من حرز ».

١٨ ـ ( باب حكم النباش )

[ ٢٢٣٠٧ ] ١ ـ الجعفريات : بالسند المتقدم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : « أن عليا ( عليهم السلام ) : أتي بنباش فقطعه ».

[ ٢٢٣٠٨ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه قطع نباشا نبش قبرا وأخرج كفن الميت منه ، وقال ( عليه السلام ) : « يقطع النباش إذا كان معتادا لذلك ».

قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « لا تقطع يد النباش إلا أن يؤخذ [١] وقد نبش مرارا ، ويعاقب في كل مرة عقوبة موجعة ، وينكل به ويحبس ».

[ ٢٢٣٠٩ ] ٣ ـ علي بن الحسين المسعودي في اثبات الوصية : فلما مضى الرضا ( عليه السلام ) في سنة اثنتين ومائتين كانت سن أبي جعفر


٧ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٤ ح ١٦٩٥.

٨ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٣١٩ ح ١٠٨.

٩ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٥٦٨ ح ٨٨.

الباب ١٨

١ ـ الجعفريات ص ١٣٩.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٦ ح ١٧٠٦ ، ١٧٠٧.

[١] في نسخة : يؤخذ في النبش ، منه ( قده ).

٣ ـ إثبات الوصية ص ١٨٦.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 18  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست