نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 18 صفحه : 136
[ ٢٢٣٠٤ ] ٧ ـ وعن
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال :
من سرق الغنم من المرعى لم يقطع ، ويعزر ويضمن ما
سرق وأفسده ».
[ ٢٢٣٠٥ ] ٨ ـ العياشي
في تفسيره : عن السكوني ، عن جعفر عن أبيه ،
( عليهما السلام ) قال : « لا يقطع إلا من نقب بيتا ، أو كسر قفلا ».
[ ٢٢٣٠٦ ] ٩ ـ عوالي
اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال :
« لا قطع إلا من حرز ».
١٨ ـ ( باب حكم النباش )
[ ٢٢٣٠٧ ] ١ ـ الجعفريات
: بالسند المتقدم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ،
عن جده : « أن عليا ( عليهم السلام ) : أتي بنباش فقطعه ».
[ ٢٢٣٠٨ ] ٢ ـ دعائم
الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه قطع
نباشا نبش قبرا وأخرج كفن الميت منه ، وقال ( عليه السلام ) : « يقطع النباش إذا
كان معتادا لذلك ».
قال أبو عبد
الله ( عليه السلام ) : « لا تقطع يد النباش إلا أن يؤخذ [١]
وقد نبش مرارا ، ويعاقب في كل مرة عقوبة موجعة ، وينكل به ويحبس ».
[ ٢٢٣٠٩ ] ٣ ـ علي
بن الحسين المسعودي في اثبات الوصية : فلما مضى الرضا ( عليه السلام ) في سنة
اثنتين ومائتين كانت سن أبي جعفر