responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 18  صفحه : 135

قال : « وإذا سرق الزوج من مال امرأته ، ( والمرأة من مال زوجها [٢] ، فلا قطع عليهما ، وإذا سرق الأخ من مال أخيه ، فلا قطع على واحد منهما ».

[ ٢٢٢٩٩ ] ٢ ـ وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه : ان عليا ( عليهم السلام ) ، قال : « كل مدخل يدخل فيه بغير إذن ، فسرق منه السارق فلا قطع عليه » يعني الخانات والحمامات والأرحية.

[ ٢٢٣٠٠ ] ٣ ـ وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) ، قال : « لا يقطع من نقب بيتا ، أو كسر قفلا » قال جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : « في هذا التعزير ، وغرم قيمة ما جناه ».

[ ٢٢٣٠١ ] ٤ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال : « لا يقطع من نقب بيتا ، ولا من كسر قفلا ، ولا من دخل البيت فأخذ المتاع حتى يخرجه من الحرز ، ولكن يضرب ضربا وجيعا ، ويحبس ويغرم ما أفسد » قيل لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : فإن وجد السارق في الدار وقد اخذ المتاع فأخرجه من البيت ، أعليه القطع؟ قال : « لا ، حتى يخرجه من حرز الدار ».

[ ٢٢٣٠٢ ] ٥ ـ وعن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « كل موضع يدخل فيه بغير إذن ، فما سرق منه فلا قطع فيه » كالمساجد والحمامات والخانات والأرحاء.

[ ٢٢٣٠٣ ] ٦ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، قال : « إذا سرق الرجل من مال ابنه ، أو الابن من مال أبيه ، أو المرأة من مال زوجها ، أو الزوج من مال امرأته ، أو الأخ من مال أخيه ، فلا قطع على واحد منهم ».


[٢] ما بين القوسين ليس في المصدر.

٢ ـ الجعفريات ص ١٣٩.

٣ ـ الجعفريات ص ١٣٨.

٤ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٣ ح ١٦٩١.

٥ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٤ ح ١٦٩٨.

٦ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٢ ح ١٦٨٥.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 18  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست