نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 18 صفحه : 135
قال : « وإذا
سرق الزوج من مال امرأته ، ( والمرأة من مال زوجها [٢] ، فلا قطع
عليهما ، وإذا سرق الأخ من مال أخيه ، فلا قطع على واحد منهما ».
[ ٢٢٢٩٩ ] ٢ ـ وبهذا
الاسناد : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه : ان عليا
( عليهم السلام ) ، قال : « كل مدخل يدخل فيه بغير إذن ، فسرق منه
السارق فلا قطع عليه » يعني الخانات والحمامات والأرحية.
[ ٢٢٣٠٠ ] ٣ ـ وبهذا
الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) ، قال : « لا يقطع من نقب بيتا ، أو كسر قفلا »
قال جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : « في هذا التعزير ، وغرم قيمة ما جناه ».
[ ٢٢٣٠١ ] ٤ ـ دعائم
الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال : « لا يقطع من نقب بيتا ، ولا
من كسر قفلا ، ولا من دخل البيت فأخذ المتاع حتى يخرجه من الحرز ، ولكن يضرب ضربا
وجيعا ، ويحبس ويغرم ما أفسد » قيل لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : فإن وجد
السارق في الدار وقد اخذ المتاع فأخرجه من البيت ، أعليه القطع؟ قال : « لا ، حتى
يخرجه من حرز الدار ».
[ ٢٢٣٠٢ ] ٥ ـ وعن
علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « كل موضع يدخل فيه بغير إذن ، فما سرق منه فلا
قطع فيه » كالمساجد والحمامات والخانات والأرحاء.
[ ٢٢٣٠٣ ] ٦ ـ وعنه
( عليه السلام ) ، قال : « إذا سرق الرجل من مال ابنه ، أو الابن من مال أبيه ، أو
المرأة من مال زوجها ، أو الزوج من مال امرأته ، أو الأخ من مال أخيه ، فلا قطع
على واحد منهم ».