نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 18 صفحه : 133
أبيه ، عن جده ، علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ،
أنه قال : « أربعة لا قطع عليهم : المختلس إلى أن قال والغلول ، ومن
سرق من الغنيمة ، وسرقة الأجير فإنما هي خيانة ».
[ ٢٢٢٩١ ] ٢ ـ دعائم
الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال :
« لا قطع على أجير [١] » الخبر.
[ ٢٢٢٩٢ ] ٣ ـ وعن
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « ولا قطع على من ائتمن
على شئ فخان فيه ».
[ ٢٢٢٩٣ ] ٤ ـ الصدوق
في المقنع : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال :
« وليس على الأجير ولا على الضيف قطع ، لأنهما مؤتمنان ».
١٥ ـ ( باب حكم من أخذ
مالا بالرسالة الكاذبة )
[ ٢٢٢٩٤ ] ١ ـ الصدوق
في المقنع : فان أتى رجل رجلا فقال : أرسلني إليك
فلان ، لترسل إليه بكذا وكذا ، فدفع إليه ذلك الشئ ، فلقي صاحبه فزعم أنه لم يرسله
إليه ولا أتاه بشئ ، وزعم الرسول أنه قد أرسله ودفعه [١] إليه ، فان
وجد عليه بينة أنه لم يرسله قطعت يده ، وإن لم يجد بينة فيمينه بالله ما أرسله ،
ويستوفي من الرسول المال ، فان زعم أنه حمله على ذلك الحاجة قطع ، لأنه سرق مال
الرجل.