responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 18  صفحه : 131

« فإن كان أشل اليمنى أو اليسرى ، قطعت يمناه على أي حال كانت ».

١٢ ـ ( باب أنه لا قطع على المختلس علانية ، وعليه التعزير )

[ ٢٢٢٨٣ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : « أن عليا ( عليهم السلام ) ، رفع إليه : أن رجلا اختلس ظرفا [١] من ذهب من جارية ، فقال علي ( عليه السلام ) : ادرأ عنه الدغارة [٢] المعلنة ، فضربه وحبسه وقال : لا قطع على المختلس ».

[ ٢٢٢٨٤ ] ٢ ـ وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « أربعة لا قطع عليهم : المختلس فإنما هي الدغارة المعلنة ، عليه ضرب وحبس » الخبر.

[ ٢٢٢٨٥ ] ٣ ـ دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، أنه قال : « لا قطع على مختلس ، ولا قطع على ضيف » يعني إذا سرق من مال من أضافه وهو ضيف.

وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « المختلس لا يقطع ، ولكنه يضرب ويسجن » [١].

[ ٢٢٢٨٦ ] ٤ ـ الصدوق في المقنع : قال علي ( عليه السلام ) : « لا قطع في


الباب ١٢

١ ـ الجعفريات ص ١٣٩.

[١] لعله تصحيف « طوقا » لمناسبته سياق الجملة.

[٢] الدغرة : اخذ الشيء اختلاساً ، ومنه حديث علي ( عليه السلام ) « لا قطع ف الدغرة ». ( النهاية ج ٢ ص ١٢٣ ).

٢ ـ الجعفريات ص ١٣٩.

٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧١ ح ١٦٨٠.

[١] نفس المصدر : ج ٢ ص ٤٧٢ ح ١٦٨٦.

٤ ـ المقنع ص ١٥١.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 18  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست