نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 18 صفحه : 131
« فإن كان أشل اليمنى أو اليسرى ، قطعت يمناه على أي حال كانت ».
١٢ ـ ( باب أنه لا قطع على المختلس علانية ،
وعليه التعزير )
[ ٢٢٢٨٣ ] ١ ـ الجعفريات
: أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
جده : « أن عليا ( عليهم السلام ) ، رفع إليه : أن رجلا اختلس ظرفا [١]
من ذهب من جارية ، فقال علي ( عليه السلام ) : ادرأ عنه الدغارة [٢]
المعلنة ، فضربه وحبسه وقال : لا قطع على المختلس ».
[ ٢٢٢٨٤ ] ٢ ـ وبهذا
الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « أربعة لا قطع عليهم : المختلس
فإنما هي الدغارة المعلنة ، عليه ضرب وحبس » الخبر.
[ ٢٢٢٨٥ ] ٣ ـ دعائم
الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن
آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، أنه قال : « لا قطع على مختلس ،
ولا قطع على ضيف » يعني إذا سرق من مال من أضافه وهو ضيف.
وعنه ( عليه
السلام ) ، أنه قال : « المختلس لا يقطع ، ولكنه يضرب ويسجن » [١].
[ ٢٢٢٨٦ ] ٤ ـ الصدوق
في المقنع : قال علي ( عليه السلام ) : « لا قطع في