responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 18  صفحه : 129

الحرز ، ولكن يضرب ضربا وجيعا [٢] ويغرم ما أفسد ».

[ ٢٢٢٧٤ ] ٥ ـ وعنه ( عليه السلام ) : أنه أتي برجل ومعه بز [١] ، زعموا أنه سرقه الرجل ، ولم تقم عليه بينة ، فقال الذي في يده البز : إنما أخذته أمزح معه ، فقال لصاحب البز : « أكنت تعرفه؟ » يعني الرجل ، قال : نعم ، فخلى سبيله.

[ ٢٢٢٧٥ ] ٦ ـ وعنه ( عليه السلام ) قال : « من عرفت في يده سرقة ، فقال : اشتريتها ، ولم يقر بالسرقة ، ولم تقم عليه بينة ، لم يقطع ، وتؤخذ السرقة من يديه إذا قامت البينة لمدعيها عليه ».

٩ ـ ( باب حكم من تكررت منه السرقة قبل القطع )

[ ٢٢٢٧٦ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : فإن سرق رجل فلم يقدر عليه : ثم سرق مرة أخرى ، فجاءت البينة فشهدوا عليه بالسرقة الأولى والأخيرة ، فإنه تقطع يده بالسرقة الأولى ، ولا تقطع رجله بالسرقة الأخيرة ، لان الشهود شهدوا عليه جميعا في مقام واحد بالسرقة الأولى والأخيرة ، قبل أن تقطع يده بالسرقة الأولى ، ولو أن الشهود شهدوا عليه بالسرقة الأولى ثم امسكوا حتى تقطع يده ، ثم شهدوا عليه بعد بالسرقة الأخيرة قطعت رجله اليسرى.

[ ٢٢٢٧٧ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من سرق ثم تنحى ، فلم يقدر عليه حتى سرق مرة أخرى فأخذ ، قال : « تقطع يده ، ويضمن ما أتلف ».


[٢] في المصدر زيادة : ويحبس.

٥ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٢ ح ١٦٨٨.

[١] البز : نوع من الثياب. ( لسان العرب ج ٥ ص ٣١١ ).

٦ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٥ ح ١٧٠٤.

الباب ٩

١ ـ المقنع ص ١٥٠.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٥ ح ١٧٠٢.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 18  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست