responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 18  صفحه : 121

٢ ـ ( باب أن أقل ما يقطع فيه السارق ربع دينار أو قيمته ، ويقطع فيما زاد )

[ ٢٢٢٤٢ ] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أحمد بن محمد ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، يقول : « يقطع السارق في كل شئ يبلغ ثمنه مجنا [١] وهو ربع دينار إن كان سرقة من بيت أو سوق أو غير ذلك ».

[ ٢٢٢٤٣ ] ٢ ـ الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « القطع في ربع دينار ».

[ ٢٢٢٤٤ ] ٣ ـ وعن أبي علي ، أنه روي عن أمير المؤمنين علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا تقطع الخمس إلا في خمسة دراهم ».

[ ٢٢٢٤٥ ] ٤ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، انهما قالا : « أدنى ما يقطع فيه السارق خمس دينار ، أو ما قيمته خمس دينار ».

[ ٢٢٢٤٦ ] ٥ ـ الجعفريات : بالسند المتقدم : عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا يقطع الكف في أقل من دينار ، أو عشرة دراهم ».


الباب ٢

١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٧.

[١] المجن بكسر الميم وفتح الجيم وتشديد النون : الترس الذي تتقى به ضربات السيوف وغيرها ( انظر لسان العرب ج ١٣ ص ٩٤ ).

٢ ـ تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٢ ص ١٤٨.

٣ ـ تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٢ ص ١٤٨.

٤ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٩ ح ١٦٧٠.

٥ ـ الجعفريات ص ١٤٠.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 18  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست