responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 18  صفحه : 112

٥ ـ ( باب أنه لا فرق في حد الشرب ، بين الحر والعبد ، والمسلم والذمي ، إذا تظاهر )

[ ٢٢٢٢٠ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « يضرب الحد والعبد في الخمر والمسكر من النبيذ ثمانين [ جلدة ] [١] ، وكذلك يضرب الحد اليهودي والنصراني والمجوسي [٢] ، إذا أظهروا ذلك في مصر من أمصار المسلمين ، إنما ذلك لهم في بيوتهم ، فان أظهروه ضربوا الحد ».

[ ٢٢٢٢١ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « إذا زنى المملوك جلد إلى أن قال فإذا شرب الخمر جلد ثمانون ».

٦ ـ ( باب ثبوت الحد على من شرب مسكرا ، من أي الأنواع كان )

[ ٢٢٢٢٢ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وعلى شارب كل مسكر ، مثل ما على شارب الخمر من الحد ».

وتقدم عن دعائم الاسلام : عنهم ( عليهم السلام ) ، مثله [١].


الباب ٥

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٤ ح ١٦٤٧.

[١] أثبتناه من المصدر.

[٢] ليس في المصدر.

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٢.

الباب ٦

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٨.

[١] تقدم في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الأبواب مشابه له بالمعنى. فتأمل.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 18  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست